رضى الله عنه يحكى عنه انه قال : لا يجوز تجديد القبر ولا تطيين جميعه بعد
مرور الأيام عليه وبعد ما طين في الأول ، ولكن إذا مات ميت وطين قبره فجائز أن يرم
سائر القبور من غير ان تجدد : وذكر عن سعد بن عبد الله ره انه كان يقول انما هو (من
حدد قبرا) بالحاء غير المعجمة ، يعنى به من سنم قبرا : وذكر عن احمد بن أبي عبد
الله البرقي انه قال : انما هو (من جدث قبرا) وتفسير الجدث بالقبر ، فلا ندري ما
عنى به.
والذي اذهب
اليه أنه جدد بالجيم ، ومعناه نبش قبرا ، لان من نبش قبرا فقد جدده وأحوج إلى
تجديده وقد جعله جدثا محفورا :
وأقول : ان التجديد
على المعنى الذي ذهب اليه محمد بن الحسن الصفار ، والتحديد بالحاء الغير المعجمة
الذي ذهب اليه سعد بن عبد الله ، والذي قاله البرقي من انه جدث كله داخل في معنى
هذا الحديث ، وان من خالف الإمام في التجديد والتسنيم والنبش واستحل شيئا من ذلك
فقد خرج من الإسلام.
والذي أقول في
قوله عليه السلام (من مثل مثالا) [١] انه يعنى به من أبدع بدعة ودعا إليها أو وضع دينا فقد
خرج من الإسلام ، وقولي في ذلك قول أئمتي عليهم السلام ، فإن أصبت فمن الله على
ألسنتهم وان أخطأت فمن عند نفسي. [٢]
قال في التهذيب
بعد نقل كلام الفقيه : وكان شيخنا محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله يقول : ان (الخبر
خ ل) خدد ، بالخاء والدالين. وذلك مأخوذ من قوله تعالى (قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ)[٣] والخد هو الشق : تقول خددت الأرض خدا : اى شققتها ،
وعلى هذه الرواية ، يكون النهي تناول شق القبر : اما ليدفن فيه ، أو على جهة النبش
على ما ذهب اليه محمد بن على (يريد به الصدوق أبو جعفر بن بابويه) وكل ما ذكرناه
من الروايات والمعاني محتمل ، والله اعلم بالمراد ، والذي صدر الخبر عنه ، عليه
السلام
[١] الوسائل باب (٤٣)
من أبواب الدفن قطعة من حديث ـ ١