في منع صلاة النافلة ممن عليه الفريضة ـ على ان ظاهر بعضها عدم النافلة في
وقت الفريضة المقررة بحيث يضر بفضيلتها أو بنافلتها ـ على الأفضلية.
ويؤيده حسنة
محمد بن مسلم (الثقة) في الكافي ، في باب التطوع في وقت الفريضة ، قال : قلت لأبي
عبد الله عليه السلام : إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو ابدء بالفريضة؟ فقال : ان
الفضل ان تبدء بالفريضة : وانما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة
الأوابين [١] ، وهي نافلة الزوال.
وأقوى ما يدل
على عدم جواز النافلة وقت الفريضة صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته
عن ركعتي الفجر : قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال : قبل الفجر ، انهما من صلاة الليل
، ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل : أتريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت
تطوع ، إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدء بالفريضة [٢] وذكر في هذا الخبر فوائد فافهمها. والظاهر منها على ما
افهم ، ما أشرت إليه من التأويل : وهو المنع من النافلة وقت الفريضة بحيث يخرجها
عن وقتها ولو كان في الجملة ولا يشمل الفوائت : إذ لا يقال فيها (دخل عليك وقت
الفريضة) : لأن وقتها دائم : ولعل المراد بقوله (عليه من شهر رمضان) : انه لو كان
باقيا عليك منه شيء : ولو كان المراد القضاء أيضا لا يضر ، لان الغرض التمثيل :
والمقصود بالدلالة هو قوله (إذا دخل) كيف والقياس غير جائز ، ويمكن ان يكون المراد
: الإشارة إلى الافضيلة ، ولهذا يجوز فعل نافلة الفجر في وقت فريضة عند بعض المانعين
، وقد مر دليله ، فلا يكون المراد النهي ، من القياس ، وان كان هو المراد في الصوم
، وحسنته أيضا عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل صلى بغير طهور ، أو نسي
صلاة لم يصلها ، أو نام عنها؟ فقال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو
نهار : فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه
الصلاة التي قد حضرت ، وهذه أحق بوقتها ، فليصلها ، فإذا قضاها فليصل ما فاته مما
قد مضى ، ولا يتطوع بركعة
[١] الوسائل باب ٣٦
من أبواب المواقيت حديث ـ ٢ ـ ٣.