مشهورتين أيضا ، وجعل الأولتين قبل الزوال : ولكن ما مر من قول أمير
المؤمنين عليه السلام يدل على عدم الباس ، بل انه خير محض.
والظاهر : ان
المراد بالبكرة ، بعد طلوع الشمس : ويصليها حيث يكون بعد الساعة المكروهة ، ويحتمل
المعنى الحقيقي ، مثل ما يقال : تستحب المباكرة الى المسجد.
وبا لبعدية في
المرتبتين ، ما يصدق بحسب العرف ، ويحتمل انطباقها على الصدر وقيام النهار.
ويدل على كون
الكل جيدا ، عدم التعيين في بعض الروايات ، واختلافها : ويؤيده قوله عليه السّلام
فيما تقدم (اى النهار شئت) : وما قال في الباب الأول من الجمعة في التهذيب : وقد
روى انه يجوز ان يصليها الإنسان كما يصلى سائر الأيام على الترتيب [١].
وأيضا فيما مر
: دلالة على التخيير ، والتكثير ، والتقليل وفي بعض الروايات (الركعتان بعد الزوال)
[٢] وفي البعض (قبله) [٣] وعنده) [٤] ، والظاهر : ان الكل جائز.
وفي صحيحة على
بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام : ان ركعتي الزوال قبل الأذان [٥] وكذا رواية سماعة [٦] فلا يبعد كون المراد به قبل الزوال : فيكون اولى لما
مر.
وأيضا الظاهر
من بعض الروايات الصحيحة (الصحيح ـ خ) : تقديم العصر
[١] التهذيب باب
العمل في ليلة الجمعة ويومها في ذيل قول المفيد (ومن السنة اللازمة للجمعة الغسل
بعد الفجر إلخ).
وفي الوسائل باب ١١ من أبواب صلاة
الجمعة حديث ـ ٩.
[٢] الوسائل باب ١١
من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث ـ ٥.
[٣] الوسائل باب ١١
من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث ـ ١٨.
[٤] الوسائل باب ١١
من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث ـ ٩.
[٥] الوسائل باب ١١
من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث ـ ٢.
[٦] الوسائل باب ١١
من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث ـ ١٧ ـ والحديث منقول عن جامع البزنطي
وعن الحميري.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 2 صفحة : 32