responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 2  صفحة : 32

.................................................................................................

______________________________________________________

مشهورتين أيضا ، وجعل الأولتين قبل الزوال : ولكن ما مر من قول أمير المؤمنين عليه السلام يدل على عدم الباس ، بل انه خير محض.

والظاهر : ان المراد بالبكرة ، بعد طلوع الشمس : ويصليها حيث يكون بعد الساعة المكروهة ، ويحتمل المعنى الحقيقي ، مثل ما يقال : تستحب المباكرة الى المسجد.

وبا لبعدية في المرتبتين ، ما يصدق بحسب العرف ، ويحتمل انطباقها على الصدر وقيام النهار.

ويدل على كون الكل جيدا ، عدم التعيين في بعض الروايات ، واختلافها : ويؤيده قوله عليه السّلام فيما تقدم (اى النهار شئت) : وما قال في الباب الأول من الجمعة في التهذيب : وقد روى انه يجوز ان يصليها الإنسان كما يصلى سائر الأيام على الترتيب [١].

وأيضا فيما مر : دلالة على التخيير ، والتكثير ، والتقليل وفي بعض الروايات (الركعتان بعد الزوال) [٢] وفي البعض (قبله) [٣] وعنده) [٤] ، والظاهر : ان الكل جائز.

وفي صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام : ان ركعتي الزوال قبل الأذان [٥] وكذا رواية سماعة [٦] فلا يبعد كون المراد به قبل الزوال : فيكون اولى لما مر.

وأيضا الظاهر من بعض الروايات الصحيحة (الصحيح ـ خ) : تقديم العصر


[١] التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة ويومها في ذيل قول المفيد (ومن السنة اللازمة للجمعة الغسل بعد الفجر إلخ).

وفي الوسائل باب ١١ من أبواب صلاة الجمعة حديث ـ ٩.

[٢] الوسائل باب ١١ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث ـ ٥.

[٣] الوسائل باب ١١ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث ـ ١٨.

[٤] الوسائل باب ١١ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث ـ ٩.

[٥] الوسائل باب ١١ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث ـ ٢.

[٦] الوسائل باب ١١ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث ـ ١٧ ـ والحديث منقول عن جامع البزنطي وعن الحميري.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 2  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست