والظاهر ان
الإجماع واقع على عدم الفرق بينهما ، وعدم الاكتفاء في الأولى بالشهادة الواحدة :
وعلى عدم الفرق بينهما في وجوب القيود وعدمها ، فيمكن زيادة الى آخره : اى : واشهد
ان محمدا عبده ورسوله ، ويكون محذوفا للظهور والشهرة ، ويدل عليه الإجماع والاخبار
، فيكون قوله (الشهادتان) اشارة إليهما ، بأن يكون الالف واللام للعهد.
ويدل على
التسوية وعدم الفرق وجوبا صحيحة أحمد بن محمد عن احمد بن محمد بن ابى نصر ، قال
قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك التشهد الذي في الثانية يجزى ان أقول في
الرابعة؟ قال : نعم [٢].
فينبغي حمل
غيرها عليها : أو ردّها ، لعدم القول به ، وضعف السند ، مثل ما رواه حبيب الخثعمي (فيه
خلاف والظاهر انه ثقة ، وفي الطريق سعد بن بكر [٣]) عن أبي جعفر عليه السلام يقول إذا جلس الرجل للتشهد
فحمد الله اجزئه [٤] ومثله ما رواه بكر بن حبيب المجهول : لو كان كما يقولون
واجبا على الناس هلكوا انما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون إذا حمدت الله اجزئك (عنك
كا) [٥] وحملهما الشيخ والمصنف على الزيادة على الشهادة : مع ضعف السند : فينبغي
الاحتياط باختيار ما في صحيحة محمد : بل ما في رواية عبد الملك الممدوح في الخلاصة
ورجال ابن داود كما مر في الأول ، وفي الثاني ما رواه أبو بصير فيه ، وهو الطويل
المذكور في التهذيب والمصباح والذكرى وغيرها ، وسيجيء : بل الاولى في الأول أيضا
ما رواه فيه لكن بزيادة (أشهد) بعد الواو ، وقبل (ان محمدا).