بالجملة ذلك واضح عند المتتبع. وان على بن حكم هذا هو الثقة الكوفي ، لأن
الشيخ رحمه الله ما ذكر في فهرسته الا ذلك ونقل بالطريقين نقل احمد بن محمد عنه :
وكثيرا ما يسمى العلامة الخبر الواقع يوفيه مع نقل احمد عنه ، بالصحة : وهو لا يعد
كثيرة ، وقد سمى في المنتهى هذا السند بعينه صحيحا في بحث أفضلية ما يقرء في
الصلاة : قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام القراءة في الصلاة فيها شيء موقت
إلخ : (أبا ـ ظ وأبي) أيوب هو إبراهيم بن عيسى الثقة : ومحمد بن مسلم واضح ، وما
اعرف وجه عدم تسميته هنا بذلك في المنتهى :
فهي تدل على
وجوب التشهد فيها مرتين ، فيكون المراد بالصلاة هنا غير الثنائية.
ويمكن ان يكون
المراد بالمرتين الشهادتين ، وهو اولى : وعلى تعيينه ، وعدم اجزاء مطلق الشهادة :
وعلى وجوب الجلوس مستويا له : وعدم وجوب الزائد على ما فيها ، وعدم وجوب التسليم ،
بل الصلاة أيضا : الا ان يحمل على الانصراف عن التشهد ، وهو بعيد : ويمكن إيجابها
بدليل آخر كما سيجيء ، فيكون المعنى فينصرف بعدها : ويؤيده ما رواه في الموثق عن
عبد الملك بن عمرو الأحول (الممدوح في الخلاصة ، وفي رجال ابن ابى داود نقلا عن
الكشي ثقة وليس في كش ثقة ، بل روى عن عبد الملك رواية دالة على مدحه وتوثيقها
لعبد الله المجمع عليه) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : التشهد في الركعتين
الأولتين ، الحمد لله اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، واشهد ان محمدا
عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته ، [١] وخرج (الحمد لله) ، و (تقبل شفاعته إلخ) عن الوجوب
بالإجماع وبقي الباقي تحته.
وصحيحة زرارة
أيضا قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام ما يجزى من القول في التشهد في الركعتين
الأولتين؟ قال : ان تقول اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، قلت : فما
يجزى من تشهد الركعتين الأخيرتين؟ فقال