ويفهم منها
التسوية للمنفرد حيث قال بعد الترجيح للإمام. (وان كنت) إلخ ومع ذلك لا يبعد
أولوية اختيارها للمنفرد أيضا : لفضيلة الفاتحة : ووجود (فَاقْرَؤُا)[١] : ووجود الخلاف في التسبيح بأنه مرة أو ثلاثة أو
غيرهما.
ولبعض ما مر ،
مثل الأمر بالقراءة في صحيحة معاوية بن عمار بقوله (فاقرأ فيهما ، ثم الإتيان بأن
شئت [٢] ، فإن سوق الكلام يدل على ان التسبيح رخصة ، وما في رواية جميل [٣].
ولرواية محمد
بن حكيم قال سألت أبا الحسن عليه السلام أيما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين
أو التسبيح؟ فقال : القراءة أفضل [٤] ولا يحتاج الى الحمل على الامام فقط ، لاحتمال كونها
أفضل للإمام ، وكان للمنفرد أيضا أفضل لكن دونه في الفضيلة ، ويكون الأمر للإمام ،
والتخيير للمنفرد ، للمبالغة له ، دونه : مع عدم صحة ما يدل على التسوية في رواية
على بن حنظلة مع عمومها المتروك بالدليل واحتمال التأويل ، ولا يعارض ذلك الخلاف
في جهر البسملة ، فان الظاهران تحريمه ـ مع انه غير مصرح به عن ابن إدريس فيما نقل
عنه في المنتهى وغيره ـ ضعيف كوجوبه ، لكون الجهر بها من علامات المؤمن لما ورد في
الخبر المنقول في المصباح في زيارة الأربعين [٥] ولصحيحة صفوان. قال. صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام
أياما فكان يقرأ في فاتحة الكتاب ب بسم الله الرحمن الرحيم فإذا كانت صلاة لا يجهر
فيها بالقراءة جهر ب بسم الله الرحمن الرحيم واخفى ما سوى ذلك [٦] ، وظاهر التأسي يقتضي استحبابه ، لان الظاهران اختيار
مثله (ع) لا يكون الا للرجحان ، والوجوب غير معلوم ، بل منفي بالأدلة ، فيبقى
الاستحباب له ، فبالتاسى يثبت لغيره أيضا مطلقا اماما كان أو غيره ، مع احتمال
اختصاصه بالإمام ، فلا إشكال في الاستحباب للإمام ، وهو