الركعات ، وبعض الصلوات مثل المنذورة مع التقييد بعدم السورة ، أو مطلقة :
والاولى حملها
على حال الضرورة التي اتفق الكل على اجزاء الفاتحة حينئذ ، للجمع بين الاخبار ،
ووجوب حمل المطلق والعام على المقيد والخاص ، لورودهما في أخبار شتى ، منها صحيحة
عبد الله بن سنان (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجوز للمريض ان ان
يقرء في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل
والنهار [١] وفيه تأمل : وصحيحة عبيد الله بن على الحلبي (الثقة) عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس ان يقرء الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في
الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو يحدث شيئا [٢] كذا في الاستبصار : وفي التهذيب (أو تخوف شيئا) [٣] كأنه أصح : قال في القاموس : الباس القدر والشدة ، فلا
يمكن ان يقال : مفهومها البأس في ترك السورة ، وهو لا يدل على التحريم ، والأولى
مؤيدة ، فتأمل.
وفيهما أيضا
دلالة على عدم الاكتفاء بها مع عدم القيد : فما بقي ما يدل على عدم الوجوب إلا
الأصل ، وهو يضمحل بالدليل والشهرة ، والاحتياط أيضا مؤيد ، فتأمل فيه.
وكذا ما يدل
على تعيين السورة في المواضع [٤] وعلى عدم العدول من سورة إلى أخرى [٥] : وفي بعض هذه الاخبار أيضا دلالة على وجوب إتمام
السورة [٦] والظاهر ان كل من يقول بوجوبها يقول بوجوبه أيضا :
فما يدل على
جواز التبعيض يؤل : مثل رواية عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
يقرء الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة؟ قال : لا بأس : إذا كانت أكثر
من ثلاث آيات [٧] وعمر مشترك ، وان كان الظاهر أنه
[١] الوسائل باب ٢ من
أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٥.
[٢] جامع احاديث
الشيعة باب ١ في القراءة حديث ـ ١٥ ولكن في النسخة التي عندنا من الإستبصار (أو
يحدث شيء).
[٣] الوسائل باب ٢ من
أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٢.
[٤] الوسائل باب ١٥ و
١٦ و ٢٣ و ٢٤ من أبواب القراءة في الصلاة.
[٥] الوسائل باب ٣٥
من أبواب القراءة في الصلاة فراجع.
[٦] الوسائل باب ٦٩
من أبواب القراءة في الصلاة فراجع.
[٧] الوسائل باب ٦ من
أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٣.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 2 صفحة : 205