responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 2  صفحة : 204

.................................................................................................

______________________________________________________

الصلاة ، وهو ظاهر.

ودليل عدم الوجوب ، الأصل ، ومثل صحيحة على بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : ان فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة [١] ومثلها في الصحيح روى على بن رئاب عن الحلبي عنه عليه السلام [٢].

فعلى ، رواها تارة بلا واسطة ، وتارة بواسطة. والشيخ في التهذيب جعل مثلها قدحا في الحديث في مواضع. والظاهر أنه ليس كذلك ، فالأصل فيها (على) فكأن لذلك ، ترك في الاستبصار ، الثانية.

وأيضا ، قد يكون الحلبي من غير المشهورين الذين هم ثقات.

وأيضا ، طريق الشيخ الى الحسن بن محبوب [٣] قالوا حسن ، الا ما أخذ من كتبه ومصنفاته ، فإنه صحيح ، وقد يكون هذه حسنة ، بل هو الظاهر ، لان الشيخ رواه عنه بغير واسطة ، وغير معلوم كونه من المصنفات.

ويمكن ان يقال انها [٤] ليست بصريحة في جواز الاكتفاء لكل أحد ، في جميع ركعات جميع الفرائض ، في جميع الأوقات : بل غير ظاهر لمن نظر فيما قبل الآية وتفريعها [٥] ، ولأن في العرف ما يفهم جمع (ما) كما هو مقتضى عموم ما [٦] ، بل الاكتفاء بأدنى شي‌ء ، إذ هو ظاهر : ولانه يبعد في كلام الله بكون ما يدل ظاهرا على وجوب جميع ما أمكن ، حتى جميع القرآن في الصلاة ، والمراد سورة ، اعتمادا على الإجماع ، مع الزيادة فتأمل.

فيحتمل تخصيصها بمن لم يعلم غيرها ، وفي ضيق الوقت ، وفي بعض


[١] الوسائل باب ٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ١.

[٢] الوسائل باب ٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٣.

[٣] سند الاولى كما في التهذيب هكذا (سعد بن عبد الله ، عن احمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن على بن رئاب) وسند الثانية هكذا (الحسن بن محبوب ، عن على بن رئاب ، عن الحلبي) ولا يخفى ان في الحديث الثاني (تجزى) بدل (تجوز) فلاحظ.

[٤] اى الآية الشريفة.

[٥] فإن قوله تعالى (فَاقْرَؤُا) متفرع على قوله تعالى ((إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ) الآية).

[٦] هكذا في النسخ المخطوطة التي عندنا ، وفي النسخة المطبوعة هكذا (ولان العرف ما يفهم جميع ما هو مقتضى عموم (ما إلخ).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 2  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست