ودليل عدم
الوجوب ، الأصل ، ومثل صحيحة على بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته
يقول : ان فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة [١] ومثلها في الصحيح روى على بن رئاب عن الحلبي عنه عليه
السلام [٢].
فعلى ، رواها
تارة بلا واسطة ، وتارة بواسطة. والشيخ في التهذيب جعل مثلها قدحا في الحديث في
مواضع. والظاهر أنه ليس كذلك ، فالأصل فيها (على) فكأن لذلك ، ترك في الاستبصار ،
الثانية.
وأيضا ، قد
يكون الحلبي من غير المشهورين الذين هم ثقات.
وأيضا ، طريق
الشيخ الى الحسن بن محبوب [٣] قالوا حسن ، الا ما أخذ من كتبه ومصنفاته ، فإنه صحيح ،
وقد يكون هذه حسنة ، بل هو الظاهر ، لان الشيخ رواه عنه بغير واسطة ، وغير معلوم
كونه من المصنفات.
ويمكن ان يقال
انها [٤] ليست بصريحة في جواز الاكتفاء لكل أحد ، في جميع ركعات جميع الفرائض ، في
جميع الأوقات : بل غير ظاهر لمن نظر فيما قبل الآية وتفريعها [٥] ، ولأن في العرف ما يفهم جمع (ما) كما هو مقتضى عموم ما
[٦] ، بل الاكتفاء بأدنى شيء ، إذ هو ظاهر : ولانه يبعد في كلام الله بكون ما
يدل ظاهرا على وجوب جميع ما أمكن ، حتى جميع القرآن في الصلاة ، والمراد سورة ،
اعتمادا على الإجماع ، مع الزيادة فتأمل.
فيحتمل تخصيصها
بمن لم يعلم غيرها ، وفي ضيق الوقت ، وفي بعض
[١] الوسائل باب ٢ من
أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ١.
[٢] الوسائل باب ٢ من
أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٣.
[٣] سند الاولى كما
في التهذيب هكذا (سعد بن عبد الله ، عن احمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن على
بن رئاب) وسند الثانية هكذا (الحسن بن محبوب ، عن على بن رئاب ، عن الحلبي) ولا
يخفى ان في الحديث الثاني (تجزى) بدل (تجوز) فلاحظ.