فإن خشي فوت
الصلاة اقتصر على تكبيرتين ، وعلى قوله : قد قامت الصلاة : لأن ذلك أهم فصول الإقامة
وفي رواية معاذ بن كثير عن الصادق عليه السلام : قال إذا دخل الرجل المسجد وهو لا
يأتم بصاحبه ، وقد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي ان هو اذن واقام أن يركع :
فليقل : قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر ، الله أكبر لا إله إلا الله
وليدخل في الصلاة [١].
ودليل استحباب
حكاية الأذان ولو في الخلاء بخصوصه ، بعض الاخبار [٢] لكن من غير تبديل : حوعلة ، بحوقلة : اى لا حول ولا قوة
إلا بالله : ولا يبعد امتثال ما ورد في الخبر الصحيح ، وترك
الاستخراج بالاجتهاد : بان المستحب هو الذكر ، وغيره مكروه ، فيكون الحوعلة كذلك :
وهو مدخول بالنص ، فيكون مستثنى عن الكلام ، الا ان يثبت الرواية في خصوصها.
واما استحباب
ترك القرآن والدعاء ، والاشتغال بحكاية الأذان كما قالوا : فغير ظاهر ، لان الكل
عبادة ، ولم يعلم استحباب ترك أحدهما للآخر الا بدليل. نعم ينبغي ترك الكلام
والأكل وغير ذلك ، والاشتغال بحكايته.
واما كراهة
الترجيع ـ اى تكرار الشهادتين ، أو الأعم ، لغير الإشعار ـ فلانه يشعر بالمشروعية
مع عدم الحاجة.
واما كون
التثويب بدعة. وهو الصلاة خير من النوم : فلانه غير منقول ، بل في الاخبار عدم
معرفته عليه السلام ، له روى في الحسن [٣] (لإبراهيم) عن
[١] الوسائل باب ٣٤
من أبواب الأذان والإقامة حديث ـ ١.
[٢] الوسائل باب ٤٥
من أبواب الأذان والإقامة حديث ـ ٢.
[٣] سند الحديث كما
في الكافي هكذا (على بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب)
وهذا السند كما ترى ليس فيه إبراهيم ، فقوله قدس سره : (في الحسن لإبراهيم) لعله
سهو من قلمه الشريف.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 2 صفحة : 177