responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 2  صفحة : 176

والالتفات يمينا وشمالا

ومع التشاح يقدم الأعلم.

ومع التساوي يقرع.

ويجوز ان يؤذنوا دفعة.

والأفضل ان يؤذن كل واحد بعد فراغ الأخرى.

ويؤذن خلف غير المرضى.

______________________________________________________

ولعل دليل كراهة الالتفات : فوت الاستقبال المستحب.

وكان دليل تقديم الا علم ـ بأحكام الأذان ، أو مطلقا مع التشاح ـ فضيلة العلم : وكذا الصفات المرجحة عقلا ، ونقلا. ولقوله صلى الله عليه وآله : يؤذن لكم خياركم. [١]

ومع (بعد ـ خ ل) التساوي ، القرعة.

ودليل جواز الأذان دفعة : الأصل ، وعموم الأدلة.

وأفضلية أذان كل واحد بعد الفراغ : لعل دليل عدم الخلط ، وعدم حصول الاضطراب.

واما الأذان خلف غير المرضي إلخ : فدليله بعض الاخبار الدالة على الايمان في المؤذن وان كان ظاهر بعض الاخبار : الاكتفاء بالإسلام [٢] بل جواز تقليد مؤذنيهم في الوقت [٣].

والذي يدل على اشتراط الايمان ، هو خبر عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الأذان هل يجوز ان يكون عن غير عارف؟ قال : لا يستقيم الأذان ولا يجوز ان يؤذن به الا رجل مسلم عارف ، فان علم الأذان واذن به ، ولم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا اقامته ولا يقتدى به [٤]


[١] الوسائل باب ١٦ من أبواب الأذان والإقامة قطعة من حديث ـ ٣.

[٢] الوسائل باب ٣ من أبواب الأذان والإقامة حديث ـ ٤.

[٣] الوسائل باب ٣ من أبواب الأذان والإقامة حديث ـ ١. ولفظ الحديث (قال أبو عبد الله عليه السلام : صل الجمعة بأذان هؤلاء فإنهم أشد شي‌ء مواظبة على الوقت).

[٤] الوسائل باب ٢٦ من أبواب الأذان والإقامة حديث ـ ١.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 2  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست