قتل العبد الحرّ دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا حبسوه
يكون (فيكون ـ ئل) عبدا لهم وان شاؤوا استرقّوه [١].
هكذا في
التهذيب ، والأولى عدم قوله وان شاؤوا الأخيرة إلى آخره ، كما هو في نسختي في
الكافي ، فتأمّل.
فوجه عدم جواز
الاسترقاق إلّا بالتراضي ـ لأنّ الاسترقاق أخذ مال وإنّما يجوز أخذ المال في قتل
العمد بالتراضي ، على ما ذكره في شرح الشرائع ـ بعيد ، فتأمّل.
وأمّا دليل
تخيير المولى في الخطأ ، فهو ان قتل العبد خطأ لا يوجب إلّا الدية فما لوليّ
الجناية إلّا الدية ، والمؤدى مخيّر بين وجوه الأداء ، فيكون للمولى إعطاء الدية
من غير عين عبد الجاني ، وكذا له أن يؤدّيه نفسه ، إذ ليس بضامن لجنايته ، لما مرّ
من عدم ضمان المولى جناية مملوكه ، وتدلّ عليه رواية ابن مسكان المتقدمة [٢] وهو ظاهر.
وإنّما البحث
في انّه هل يفكّه بالأرش أو بالأقلّ ، فقد مرّ البحث فيه أيضا.
ونقول هنا :
يمكن ان يقال : ان لم يأخذ وليّ الجناية المملوك ، ولم يردّه لم يكن له إلّا
الأقلّ ، لأنّه إن كان الأرش فهو ظاهر ، وان كان القيمة فلأنّ المولى لا شيء عليه
إذ لم يضمن جناية مملوكه ، وهو ما يجني أكثر من نفسه لما مرّ ، والولي ما يريد
النفس فليس إلّا قيمة هذه النفس.
وأمّا إذا رضي
بالنفس وأرادها ولم يعطها المالك فله ان يقول : لي عليها دية مقتولي (مقتول ـ خ)
ولم يكن له شيء فأريد نفسه فإذا منعه المالك ، فله طلب
[١] الوسائل الباب ٤١
من أبواب القصاص في النفس الرواية ٢ هكذا في الوسائل والتهذيب وببعض نسخ الكافي
وفي بعض نسخ الكافي : وان شاؤوا استرقّوه ويكون عبدا لهم وهو الصواب.
[٢] راجع الوسائل
الباب ٤١ من أبواب القصاص في النفس الرواية ٦ ج ١٩ ص ٧٤.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 14 صفحة : 62