كانت عمدا تخيّر بين قصاصه وبين أخذه رقّا له فيفعل به ما يفعل بالارقّاء.
وإذا كانت خطأ
يتخيّر مولاه بين دفعه إلى مولاه ليرقّه وبين فكّه وتخليصه بدفع الأقلّ من أرش
جنايته وهي دية المجني عليه ، ومن قيمة الجاني على مذهب بعض ، أو بأرش الجناية
خاصّة على قول آخر.
وتدلّ على
الأوّل رواية إبراهيم ، قال : قال : على المولى قيمة العبد ، (وـ خ) ليس عليه أكثر
من ذلك [١] ولا يضرّ ضعفه ، فافهم الدلالة ، وقد تقدم البحث في ذلك
، فتذكر.
دليل تخيير
المولى في الأوّل أنّ له القتل بالنصّ والإجماع ، فإذا كان له القتل فالاسترقاق
بالطريق الأولى ، لأنّه إذا كان له أخذه من مولاه وإخراجه عن ملكه مع إتلاف النفس
الذي مرغوب عنه في الشرع فبدون الإتلاف الذي مرغوب للشارع بالطريق الأولى.
والاخبار
الكثيرة ، مثل رواية ابن مسكان ـ كأنّه عبد الله ـ عن أبي عبد الله عليه السّلام ،
قال : إذا قتل العبد الحرّ فدفع إلى أولياء المقتول (الحرّ ـ يب ئل) ، فلا شيء
على مواليه [٢].