responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 14  صفحة : 60

ولا يضمن المولى جناية عبده لكن يتخيّر الولي بين قتله واسترقاقه ، وفي الخطأ يتخيّر مولاه بين دفعه للاسترقاق وفكّه بالأقلّ من الدّية والقيمة أو بالأرش ، على الخلاف.

______________________________________________________

والظاهر عدم الفرق بين إسلام المولى وعدمه ، ونقل الفرق في شرح الشرائع ، فتأمّل ، والوجهين [١] في مسلم كان لذميّ وقتل قبل ان يباع عليه ، فيحتمل اعتبار دية المسلم لإسلامه ، ولما مرّ ، ودية الذميّ ، لعموم ما روي أنّ العبد لا يتجاوز بقيمته دية مولاه.

وما رأيت هذه الرواية.

واعلم أنّه قد يفهم من الاخبار أن لا يلزم على متلف المملوك أكثر من دية الحرّ على أيّ نوع كان ، سواء كان قاتلا أم لا ، وسواء كان غاصبا أم لا.

وقد استثنى البعض الغاصب فأخذ بالأشقّ ، وظاهر الروايات يدفعه.

نعم يجوز المعاملة عليه قبل تلفه بما يتراضيان عليه وإن زاد عن الدية بأضعاف ذلك.

كأنّه للإجماع والتجارة عن تراض [٢] وعدم شمول الروايات لها نصّا ولا ظاهرا ، فتأمّل.

قوله : «ولا يضمن المولى إلخ». إذا جنى مملوك لم يكن ضمانه إلّا على نفسه ، ولا يضمن المولى شيئا.

وجهه ظاهر من قوله تعالى «وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى» [٣].

والاخبار الكثيرة الدالة [٤] على أنّ ذلك على رقبته إلّا أن وليّ الجناية إذا


[١] يعني ونقل الوجهين أيضا.

[٢] إشارة إلى قوله تعالى : «إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ... الآية» النساء : ٢٩.

[٣] فاطر : ١٨.

[٤] راجع الوسائل الباب ٨ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٥٤.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 14  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست