responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 14  صفحة : 59

ويقدّم قوله في قدرها مع اليمين ولا تتجاوز بقيمة الأمة (المملوكة ـ خ ل) دية الحرّة ولو كان ذمّيا لذمّي لم تتجاوز بالذكر دية الذمّي وبالأنثى دية الذمّية.

______________________________________________________

البعض النفي عن مسقط الرأس أيضا [١].

وتجب الكفّارة أيضا ، لما تقدم ، وان كانت في عبد نفسه ، العدم الفارق ، أو الطريق الأولى.

قوله : «ويقدّم قوله إلخ». إذا اختلف الغارم والمالك في قيمة العبد المقتول فعلى صاحبه البيّنة على أنّ قيمته وقت القتل كان كذا ، فإن لم تكن فالقول قول الغارم مع يمينه ، لأصل عدم الزيادة ، ولأنّه غارم وهم يقدمون قوله ، ولأنّه منكر ، ولما تقدم في رواية أبي الورد [٢] فتذكّر.

وكما لا تتجاوز قيمة العبد عن دية الحرّ ، كذا لا تتجاوز قيمة الأمة عن دية الحرّة ، وهي نصف دية الرّجل.

كأنّه للإجماع والاشعار في بعض الاخبار [٣] ، والقياس ، وهو أنّه إذا لم يكن عبد زائدا على حرّ بل إمّا مساو أو انقص ، فكذا لم تكن أمه زائدة على حرّة ، بل إمّا مساوية أو انقص ، فتأمّل.

ولو كان العبد المقتول ذميّا لا تتجاوز دية الذمّي.

ولو كانت المقتولة أمة ذميّة لا تتجاوز قيمتها دية الذميّة ، لما تقدّم من الاخبار في الذكر ، والقياس ، وغيره في الأنثى.


[١] الوسائل الباب ٣٧ من أبواب القصاص في النفس الرواية ٩ ج ١٩ ص ٦٩ ولكنه في قتل الرجل عبده لا عبد غيره.

[٢] راجع الوسائل الباب ٧ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٥٣.

[٣] لعله مستفاد من الروايات الواردة في الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس والباب ٦ من أبواب ديات النفس.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 14  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست