اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 14 صفحة : 59
ويقدّم قوله في
قدرها مع اليمين ولا تتجاوز بقيمة الأمة (المملوكة ـ خ ل) دية الحرّة ولو كان
ذمّيا لذمّي لم تتجاوز بالذكر دية الذمّي وبالأنثى دية الذمّية.
وتجب الكفّارة
أيضا ، لما تقدم ، وان كانت في عبد نفسه ، العدم الفارق ، أو الطريق الأولى.
قوله
: «ويقدّم قوله إلخ». إذا اختلف
الغارم والمالك في قيمة العبد المقتول فعلى صاحبه البيّنة على أنّ قيمته وقت القتل
كان كذا ، فإن لم تكن فالقول قول الغارم مع يمينه ، لأصل عدم الزيادة ، ولأنّه
غارم وهم يقدمون قوله ، ولأنّه منكر ، ولما تقدم في رواية أبي الورد [٢] فتذكّر.
وكما لا تتجاوز
قيمة العبد عن دية الحرّ ، كذا لا تتجاوز قيمة الأمة عن دية الحرّة ، وهي نصف دية
الرّجل.
كأنّه للإجماع
والاشعار في بعض الاخبار [٣] ، والقياس ، وهو أنّه إذا لم يكن عبد زائدا على حرّ بل
إمّا مساو أو انقص ، فكذا لم تكن أمه زائدة على حرّة ، بل إمّا مساوية أو انقص ،
فتأمّل.
ولو كان العبد
المقتول ذميّا لا تتجاوز دية الذمّي.
ولو كانت
المقتولة أمة ذميّة لا تتجاوز قيمتها دية الذميّة ، لما تقدّم من الاخبار في الذكر
، والقياس ، وغيره في الأنثى.
[١] الوسائل الباب ٣٧
من أبواب القصاص في النفس الرواية ٩ ج ١٩ ص ٦٩ ولكنه في قتل الرجل عبده لا عبد
غيره.
[٢] راجع الوسائل
الباب ٧ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٥٣.
[٣] لعله مستفاد من
الروايات الواردة في الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس والباب ٦ من أبواب ديات
النفس.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 14 صفحة : 59