وأنت تعلم أنّ
المذهب قد يعرف بالخبر الضعيف ، ولكن إذا حفّف بالقرائن ، فإنّه يفيد العلم ، كما
بيّن في محله ، والبحث هنا في وجود تلك القرائن.
وأنّ الحجّة
إمّا النصّ أو الإجماع ، وليس قول الأكثر لو سلم أحدهما.
وأنّه كيف يمكن
الفتوى في مثل هذه المسألة لقول الأكثر مع تردّد المحقق والمصنف وابن الجنيد ،
وجعله حجة ، مع ترك هؤلاء العمد العمل بذلك.
ويمكن ان
يستفاد منه أنّ الإجماعات المنقولة مع الخلاف من هذا القبيل ، أي يكون قول الأكثر
، فتأمّل.
وإيجاب قيمة
مال شخص عليه وتصدّقه بمثل هذا في مثل هذا مشكل ، وهو ومن قال به مثل المحقق
الثاني أعرف.
قوله
: «ولو كان لغيره إلخ». أي لو كان
العبد الذي قتله القاتل عبد غيره غرم القاتل قيمته لغيره (لصاحبه ـ خ) كائنة ما
كانت ، ما لم تتجاوز القيمة دية الحرّ ، فإن تجاوزت عنها اقتصر في الغرم عليها ،
لما تقدم.
دليل الغرم أنّ
القاتل حرّ لا يجوز قتله بالعبد فتجب الدية ، لئلا يبطل دم امرئ مسلم ، ودية العبد
قيمته ما لم تتجاوز دية الحرّ ، للأخبار الصحيحة الكثيرة في ذلك مثل صحيحتي ابن
مسكان وابن رئاب [٢] وقد تقدمتا مع غيرهما ، فتذكر.
ومع ذلك يعزّر
ويضرب ضربا شديدا ، لما في بعض الروايات [٣] وفي