responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 14  صفحة : 58

ولو كان لغيره غرم قيمته ما لم تتجاوز دية الحرّ فيقتصر عليها.

______________________________________________________

الأصحاب ، وهو الحجة ، ولا تعويل على الرواية [١].

وأنت تعلم أنّ المذهب قد يعرف بالخبر الضعيف ، ولكن إذا حفّف بالقرائن ، فإنّه يفيد العلم ، كما بيّن في محله ، والبحث هنا في وجود تلك القرائن.

وأنّ الحجّة إمّا النصّ أو الإجماع ، وليس قول الأكثر لو سلم أحدهما.

وأنّه كيف يمكن الفتوى في مثل هذه المسألة لقول الأكثر مع تردّد المحقق والمصنف وابن الجنيد ، وجعله حجة ، مع ترك هؤلاء العمد العمل بذلك.

ويمكن ان يستفاد منه أنّ الإجماعات المنقولة مع الخلاف من هذا القبيل ، أي يكون قول الأكثر ، فتأمّل.

وإيجاب قيمة مال شخص عليه وتصدّقه بمثل هذا في مثل هذا مشكل ، وهو ومن قال به مثل المحقق الثاني أعرف.

قوله : «ولو كان لغيره إلخ». أي لو كان العبد الذي قتله القاتل عبد غيره غرم القاتل قيمته لغيره (لصاحبه ـ خ) كائنة ما كانت ، ما لم تتجاوز القيمة دية الحرّ ، فإن تجاوزت عنها اقتصر في الغرم عليها ، لما تقدم.

دليل الغرم أنّ القاتل حرّ لا يجوز قتله بالعبد فتجب الدية ، لئلا يبطل دم امرئ مسلم ، ودية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحرّ ، للأخبار الصحيحة الكثيرة في ذلك مثل صحيحتي ابن مسكان وابن رئاب [٢] وقد تقدمتا مع غيرهما ، فتذكر.

ومع ذلك يعزّر ويضرب ضربا شديدا ، لما في بعض الروايات [٣] وفي


[١] يعني رواية مسمع بن عبد الملك المتقدمة.

[٢] راجع الوسائل الباب ٦ من أبواب ديات النفس الرواية ٢ و ٣ وفي الرواية الثانية ، ابن رئاب عن الحلبي ج ١٩ ص ٥٢.

[٣] الوسائل الباب ٦ من أبواب ديات النفس الرواية ٤ ج ١٩ ص ١٥٢ والباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس الرواية ١ و ٣ و ٥ ص ٧١.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 14  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست