responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 14  صفحة : 428

.................................................................................................

______________________________________________________

الأخرى) [١] ، وان (فان ـ ئل) ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه ، قال : وقال (قال : فإن ضربه ـ ئل) : وان ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها (تلك ـ خ) العشر ضربات (كائنة [٢] ما كانت ما لم يكن فيها الموت) [٣].

قال في الشرائع : وهي حسنة.

كأنه يرد لغير المصطلح.

وروى أبو حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قلت له : جعلت فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمّه حتى (يعني خ ـ ل ـ ئل) ذهب عقله؟ قال : عليه الدية ، قلت : فإنه عاش عشرة أيّام أو أقل أو أكثر فرجع إليه عقله إله أن يأخذ الدية؟ قال : لا قد مضت الدية بما فيها ، قلت : فإنه مات بعد شهرين أو ثلاثة قال أصحابه : نريد ان نقتل الرجل الضارب؟ قال : ان أرادوا أن يقتلوه يردّوا الدية ما بينهم وبين سنة ، فإذا مضت السنة فليس لهم ان يقتلوه ومضت الدية بما فيها [٤]

قال في الشرح ـ بعد نقلهما ـ : وأوردها المحقق والمصنف [٥] بصيغة (وروي) فإنه يمكن ان يقال : بعدم القود الّا مع كون الضربة ممّا يقتل غالبا مع القصد


[١] بواحدة وتطرح الأخرى فيقاد (به ضاربه ـ ئل).

[٢] ليست هذه الجملة في الوسائل.

[٣] فان سندها في الكافي هكذا : محمّد بن يحيى ، عن احمد بن محمّد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحذاء ، فهي مشتملة على سندين أحدهما صحيح والآخر حسن على قول.

[٤] الوسائل باب ٧ حديث ٢ من أبواب ديات المنافع ج ١٩ ص ٢٨٢.

[٥] يعني العلّامة.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 14  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست