الأخرى) [١] ، وان (فان ـ ئل) ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة
فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن
فيها الموت فيقاد به ضاربه ، قال : وقال (قال : فإن ضربه ـ ئل) : وان ضربه عشر
ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها (تلك ـ خ) العشر ضربات (كائنة
[٢] ما كانت ما لم يكن فيها الموت) [٣].
قال في الشرائع
: وهي حسنة.
كأنه يرد لغير المصطلح.
وروى أبو حمزة
الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قلت له : جعلت فداك ما تقول في رجل
ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمّه حتى (يعني خ ـ ل ـ ئل) ذهب عقله؟ قال : عليه الدية
، قلت : فإنه عاش عشرة أيّام أو أقل أو أكثر فرجع إليه عقله إله أن يأخذ الدية؟ قال
: لا قد مضت الدية بما فيها ، قلت : فإنه مات بعد شهرين أو ثلاثة قال أصحابه :
نريد ان نقتل الرجل الضارب؟ قال : ان أرادوا أن يقتلوه يردّوا الدية ما بينهم وبين
سنة ، فإذا مضت السنة فليس لهم ان يقتلوه ومضت الدية بما فيها [٤]
قال في الشرح ـ
بعد نقلهما ـ : وأوردها المحقق والمصنف [٥] بصيغة (وروي) فإنه يمكن ان يقال : بعدم القود الّا مع
كون الضربة ممّا يقتل غالبا مع القصد
[٣] فان سندها في
الكافي هكذا : محمّد بن يحيى ، عن احمد بن محمّد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا
، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحذاء ، فهي مشتملة على سندين
أحدهما صحيح والآخر حسن على قول.
[٤] الوسائل باب ٧
حديث ٢ من أبواب ديات المنافع ج ١٩ ص ٢٨٢.