ذلك ، فالمشهور عدم التداخل ، فالدية التامّة لذهاب العقل وللجناية أيضا
مقتضاها مثل نصف الدية لليد ، سواء كانت الضربة متعددة أو واحدة ، فيؤخذ مقتضاهما
من غير انظار.
ولم يرجع
بالدية ان رجع عقله ، فإن الدية لذهاب عقله ولو في بعض الزمان ، فان عوده عطيّة
مستأنفة.
وتدل عليه
رواية الثمالي الآتية.
ويحتمل الرجوع
، والحكومة كما أشار إليه في شرح الشرائع.
قال : ولو قيل
بالرجوع إلى أهل الخبرة في ذلك ، فان قضوا بذهابه بالكلية لم يرجع ، والّا
فالحكومة ، كان حسنا.
فإن الذي علم
بالدليل لزوم الدية لذهاب العقل بالكليّة بحيث يصير مجنونا وبلا عقل حتى يلحق
بالأموات والحيوانات.
والرواية التي
أشار إليها بقوله : (وروي) صحيحة أبي عبيدة الحذّاء ، قال : سألت أبا جعفر عليه
السّلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة
إلى الدماغ وذهب (فذهب ـ ئل) عقله؟ فقال (قال ـ ئل) : ان كان المضروب لا يعقل منه
أوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ، ولا ما قيل له فإنه ينتظر به سنة ، فان مات فيما
بينه وبين سنة (لسنة ـ ئل) أقيد به ضاربه ، وان لم يمت فيما بينه وبين سنة (السنة
ـ ئل) ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه ، الدية في ماله لذهاب عقله ، قلت : فما ترى
عليه في الشجّة شيئا؟ قال : لا لأنه إنما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين
فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية ، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين
لألزمته جناية ما جنتا كائنة ما كانت (كائنا ما كان ـ ئل) الّا ان يكون فيهما
الموت (فيقاد به ضاربه لواحدة وتطرح
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 14 صفحة : 427