responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 14  صفحة : 427

تسترجع وروي لو ضربه على رأسه فذهب عقله انتظر سنة فان مات فالدية في النفس وان بقي ولم يرجع فالدية للعقل.

______________________________________________________

ذلك ، فالمشهور عدم التداخل ، فالدية التامّة لذهاب العقل وللجناية أيضا مقتضاها مثل نصف الدية لليد ، سواء كانت الضربة متعددة أو واحدة ، فيؤخذ مقتضاهما من غير انظار.

ولم يرجع بالدية ان رجع عقله ، فإن الدية لذهاب عقله ولو في بعض الزمان ، فان عوده عطيّة مستأنفة.

وتدل عليه رواية الثمالي الآتية.

ويحتمل الرجوع ، والحكومة كما أشار إليه في شرح الشرائع.

قال : ولو قيل بالرجوع إلى أهل الخبرة في ذلك ، فان قضوا بذهابه بالكلية لم يرجع ، والّا فالحكومة ، كان حسنا.

فإن الذي علم بالدليل لزوم الدية لذهاب العقل بالكليّة بحيث يصير مجنونا وبلا عقل حتى يلحق بالأموات والحيوانات.

والرواية التي أشار إليها بقوله : (وروي) صحيحة أبي عبيدة الحذّاء ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ وذهب (فذهب ـ ئل) عقله؟ فقال (قال ـ ئل) : ان كان المضروب لا يعقل منه أوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ، ولا ما قيل له فإنه ينتظر به سنة ، فان مات فيما بينه وبين سنة (لسنة ـ ئل) أقيد به ضاربه ، وان لم يمت فيما بينه وبين سنة (السنة ـ ئل) ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه ، الدية في ماله لذهاب عقله ، قلت : فما ترى عليه في الشجّة شيئا؟ قال : لا لأنه إنما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية ، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائنة ما كانت (كائنا ما كان ـ ئل) الّا ان يكون فيهما الموت (فيقاد به ضاربه لواحدة وتطرح

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 14  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست