يلزم على الجاني تمام الدية ان بقي على هذه الحالة ، وان زال يلزم الأرش.
زواله مع بقاء
الشخص مشكل ، فلعل المنع من بعض الازدراد ، لا بالكلّية أي ما بقي مثل ما كان
يزدرد.
دليل وجوب
الدية إذا كان مانعا بالكلّية ، ظاهر ، فإنه بمنزلة قتله.
واما إذا بقي
معه ويزدرد في الجملة والاعوجاج ، فلعلّ دليله الإجماع مستندا إلى رواية مسمع بن
عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام
: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : إذا أرعد القلب [١] فطار الدية ، وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : في
الصعر الدية ، والصعر أن يثنى عنقه فيصير في ناحية [٢]
وهي ضعيفة ب (سهل
، ومحمّد بن الحسن الشمون وعبد الرحمن الأصمّ) [٣].
فإن كان دليل
آخر من إجماع وغيره ، والّا فالحكم بمجرد ذلك مشكل ، فتأمّل.
واما الأرش ـ مع
الزوال ـ فظاهر ، لأنه نقص في الجملة من غير تقدير شرعيّ بخصوصه فيكون أرشا كما في
غيره.
قوله
: «وفي اللحيين من الطفل إلخ». لعلّ دليل الدية التامّة في قطع اللحيين معا من غير سنّ ـ كما في الأطفال
أو الشيخ أو غيرهما ممّن لا سنّ له ـ ما