responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 14  صفحة : 396

وفي اللحيين من الطفل أو من (ومن لا ـ خ ل) لا أسنان له الدية ولو قلعا مع الأسنان فديتان.

______________________________________________________

يلزم على الجاني تمام الدية ان بقي على هذه الحالة ، وان زال يلزم الأرش.

زواله مع بقاء الشخص مشكل ، فلعل المنع من بعض الازدراد ، لا بالكلّية أي ما بقي مثل ما كان يزدرد.

دليل وجوب الدية إذا كان مانعا بالكلّية ، ظاهر ، فإنه بمنزلة قتله.

واما إذا بقي معه ويزدرد في الجملة والاعوجاج ، فلعلّ دليله الإجماع مستندا إلى رواية مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : إذا أرعد القلب [١] فطار الدية ، وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : في الصعر الدية ، والصعر أن يثنى عنقه فيصير في ناحية [٢]

وهي ضعيفة ب (سهل ، ومحمّد بن الحسن الشمون وعبد الرحمن الأصمّ) [٣].

فإن كان دليل آخر من إجماع وغيره ، والّا فالحكم بمجرد ذلك مشكل ، فتأمّل.

واما الأرش ـ مع الزوال ـ فظاهر ، لأنه نقص في الجملة من غير تقدير شرعيّ بخصوصه فيكون أرشا كما في غيره.

قوله : «وفي اللحيين من الطفل إلخ». لعلّ دليل الدية التامّة في قطع اللحيين معا من غير سنّ ـ كما في الأطفال أو الشيخ أو غيرهما ممّن لا سنّ له ـ ما


[١] في القلب إذا أرعد (رعد ـ خ) الوسائل والكافي.

[٢] الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب ديات المنافع ج ١٩ ص ٢٨٦.

[٣] سندها كما في الكافي هكذا : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 14  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست