responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 14  صفحة : 395

فإن نبت سنّ الصغير فالأرش ، والّا الدية.

وفي العنق إذا كسر فاضورّ أو مع الازدراد فالدية فإن زال فالأرش.

______________________________________________________

قال في الشرائع : ولو كسر ما برز عن اللثة ، ففيه تردد ، والأقرب أن فيه دية السنّ.

لعل وجه القرب انه يسمّى سنّا لغة وعرفا ، فتأمّل.

قوله : «فإن نبت إلخ». لو قلع سنّ صبيّ صغير ، فان نبت بدله من غير عيب ، فاللازم هو الأرش ، لأنه قد كان يسقط ، وكأنه ليس بشي‌ء لازم ولا يضرّ في سنونه قلع ، نعم قد حصل ألم ، ونقص في الجملة ، فعليه الحكومة.

وان لم تنبت ، فعليه الدية ، فإنه أسقط سنّه وجعله بغير سنّ.

وتدل عليه مرسلة جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السّلام انه قال : في سنّ الصبيّ يضربها الرجل فتسقط ثم ينبت؟ قال : ليس عليه قصاص وعليه الأرش [١].

وفي رواية مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : ان عليّا عليه السّلام قضى في سنّ الصبيّ قبل ان يثغر ، بعيرا في كلّ سنّ [٢].

يمكن حملها على الإنبات بعد ذلك كما يقتضيه قوله : (قبل ان يثغر) مع كون الأرش ذلك حينئذ.

قوله : «وفي العنق إذا كسر إلخ». إذا كسر العنق فصار اعوج فاضورّ [٣] أي فنبت كذلك ، أو صار بحيث يمنع الازدراد ودخول شي‌ء في الحلق


[١] الوسائل باب ٣٣ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٥٨.

[٢] الوسائل باب ٣٣ حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٥٨.

[٣] في الخبر : دخل على امرأته وهي تتضوّر من شدة الحمى أي تتلوّى وتصيح وتنقلب ظهر البطن (مجمع البحرين).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 14  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست