قال في الشرائع
: ولو كسر ما برز عن اللثة ، ففيه تردد ، والأقرب أن فيه دية السنّ.
لعل وجه القرب
انه يسمّى سنّا لغة وعرفا ، فتأمّل.
قوله
: «فإن نبت إلخ». لو قلع سنّ
صبيّ صغير ، فان نبت بدله من غير عيب ، فاللازم هو الأرش ، لأنه قد كان يسقط ،
وكأنه ليس بشيء لازم ولا يضرّ في سنونه قلع ، نعم قد حصل ألم ، ونقص في الجملة ،
فعليه الحكومة.
وان لم تنبت ،
فعليه الدية ، فإنه أسقط سنّه وجعله بغير سنّ.
وتدل عليه
مرسلة جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السّلام انه قال : في سنّ الصبيّ
يضربها الرجل فتسقط ثم ينبت؟ قال : ليس عليه قصاص وعليه الأرش [١].
وفي رواية مسمع
بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : ان عليّا عليه السّلام قضى
في سنّ الصبيّ قبل ان يثغر ، بعيرا في كلّ سنّ [٢].
يمكن حملها على
الإنبات بعد ذلك كما يقتضيه قوله : (قبل ان يثغر) مع كون الأرش ذلك حينئذ.
قوله
: «وفي العنق إذا كسر إلخ». إذا كسر العنق فصار اعوج فاضورّ [٣] أي فنبت كذلك ، أو صار بحيث يمنع الازدراد ودخول شيء
في الحلق
[١] الوسائل باب ٣٣
حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٥٨.
[٢] الوسائل باب ٣٣
حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٥٨.
[٣] في الخبر : دخل
على امرأته وهي تتضوّر من شدة الحمى أي تتلوّى وتصيح وتنقلب ظهر البطن (مجمع
البحرين).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 14 صفحة : 395