responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 14  صفحة : 35

ولو أسلم الذمي أو الحربي أو المرتد بعد الرّمي قبل الإصابة فالدّية كملا وكذا العبد لو اصابه السهم حرّا.

ولو قطع يد مسلم مثله فسرت مرتدّا اقتصّ وليه المسلم أو الإمام في اليد خاصّة.

______________________________________________________

بالمرتدّ ، كما مرّ.

وفيه تأمّل ، لأنّ المراد بالمرتدّ ان كان مليا فقبل عرض التوبة عليه وإنكاره كونه غير معصوم الدم ـ ولو بالنسبة إلى المسلم ـ غير ظاهر فيحتمل أن يؤخذ له الدية.

وان كان فطريا ، فلا معنى لقوله : (بعد الإسلام) فإنّ وجوده وعدمه سواء.

إلّا ان يكون عدم الدية في الأوّل إجماعيّا ، كعدم القصاص ، أو الإسلام يكون مقبولا بالنسبة إلى بعض الاحكام في الثاني.

قوله : «ولو أسلم الذمّي إلخ». إذا رمى حرّ مسلم بسهم ذمّيا أو حربيّا أو عبدا ، فأسلما وأعتق قبل ان يصل السهم إليهم ، ثم وصل إليهم حال الإسلام والعتق فماتوا به حينئذ ، فالذي يلزم الرامي هو دية كاملة ، أي دية الحرّ المسلم ، لا القصاص ، لأنّه ما تعمّد قتل مسلم حرّ ، فلم يوجد شرط القصاص ولا دية الذمّي والعبد ، لأنّ المقتول حرّ مسلم من غير قصد قتله ، فهو شبيه بالعمد ، فلا يبعد ان يكون في ماله.

ويحتمل ان يكون لزمه دية الذمّي ، ولا يكون للحربي شي‌ء ، وقيمة العبد ، لأنّه قصد قتل الذمّي والحربي والعبد وأوجد سببه ، ثم قتل المسلم الحرّ من غير قصده واختياره فهو مثل السراية.

ويحتمل القصاص أيضا لصدق أنّه قتل عمدا عدوانا ، مسلما حرّا ، فهو كفر ، واشتراط قصد قتل المسلم الحرّ وعلمه بأنّه يقتل مسلما حرا ، غير ظاهر ، وإلّا فيتعذر قتله لإمكان إسقاط القصاص ، بان يقول ظننته عبدا أو ذميا أو حربيا ، فتأمل.

قوله : «ولو قطع يد مسلم إلخ». إذا قطع مسلم يد مسلم عمدا عدوانا ،

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 14  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست