responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 14  صفحة : 257

الثاني : التسبيب

وهو ما لا يحصل التلف الّا معه بغيره كوضع الحجر في الطريق أو ملك غيره فتلف العابر (فيتلف العاثر ـ خ ل) فيضمن في ماله ولو وضعه في ملكه أو مباح لم يضمن.

______________________________________________________

المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق؟ قال : تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج [١].

ويمكن التأويل في بعض ما يخالف مثل حمل ضمان ألف درهم من تركة الواطئ [٢] كون ذلك مهر مثلها.

وكذا ضمان أولياء اللص ، على انه يؤخذ من تركته منهم وغير ذلك.

ولكن لا يمكن إصلاح الكلّ فتحمل على أنها قضيّة في واقعة.

وكذا ما روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام في أربعة شربوا فسكروا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان فأمر عليه السّلام بالمجروحين فضرب كل واحد منها ثمانين جلدة وقضى بدية المقتولين على المجروحين فأمر أن يقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية فرفع من الدية ، وان مات احد المجروحين ، فليس على أولياء المقتولين دية [٣] (شي‌ء ـ كا).

قوله : «الثاني التسبيب إلخ». أي ثاني قسمي موجب التلف التسبيب ، والمراد به السبب ، وهو كل فعل يحصل تلف المسبب عنده لعلّة غير ذلك ، لكنه بحيث لولاه لما حصل من العلّة تأثير كوضع حجر ، وحفر بئر في طريق


[١] الوسائل باب ٢٣ حديث ٣ من أبواب قصاص النفس ج ١٩ ص ٤٥.

[٢] هكذا في النسخ فان كان المراد من ضمان (ألف درهم) ما في رواية عبد الله بن طلحة ففيها أربعة آلاف درهم.

[٣] الكافي ج ٧ ص ٢٨٤ حديث ٥.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 14  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست