طلحة عنه عليه السّلام قال : سألته عن رجل سارق دخل على امرأة الغير فسرق متاعها
فلما جمع الثياب طاوعته (تابعته ـ ئل) نفسه فكابرها على نفسها فواقعها فتحرّك
ابنها فقام [١] فقتله بفأس كان معه فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج
حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد فقال أبو عبد الله عليه
السّلام : اقض على هذا كما وصفت لك فقال : يضمن مواليه الّذين طلبوا بدمه دية
الغلام ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها لانه زان وهو
في ماله غرامة ، وليس عليها في قتله إياه شيء لأنه سارق [٢].
ولكنها ضعيفة
من وجوه مخالفة للقواعد المقررة.
كأنه إليه أشار
بنقل الرواية والسكوت عليه.
وقد يكون في
تلك القضيّة الحكم على الوجه الذي فيها ، لما يعرفه عليه السّلام غير منطبق
بالقواعد فلا يتعدى وأمثاله كثيرة.
(ومنها) روايته
أيضا قال : قلت له : رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء [٣] عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجرة (الحجلة ـ
ئل) فلما دخل الرجل يباضع [٤] اهله ثار الصديق واقتتلا بالبيت فقتل الزوج الصديق
وقامت
[٢] الوسائل باب ٢٣
حديث ٢ من أبواب قصاص النفس ج ١٩ ص ٤٥ وزاد قال رسول الله صلّى الله عليه وآله :
من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود.
[٣] وفيه (أي الحديث)
بنى بالثقفيّة أي نكح زوجة من ثقيف (إلى ان قال) قال في المصباح وغيره : وأصله ان
الرجل إذا تزوج بنى للعرس خباء جديدة وعمّره بما يحتاج إليه ثم كثر حتّى كنى به عن
الجماع (مجمع البحرين).