responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 14  صفحة : 256

زوجها فقتلت الزوج ، تضمن المرأة دية الصديق وقتلها بالزّوج.

وعن علي عليه السّلام في أربعة سكروا فجرح اثنان وقتل اثنان ، أنّ دية المقتولين على المجروحين ووضع أرش الجراحات منها.

______________________________________________________

طلحة عنه عليه السّلام قال : سألته عن رجل سارق دخل على امرأة الغير فسرق متاعها فلما جمع الثياب طاوعته (تابعته ـ ئل) نفسه فكابرها على نفسها فواقعها فتحرّك ابنها فقام [١] فقتله بفأس كان معه فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد فقال أبو عبد الله عليه السّلام : اقض على هذا كما وصفت لك فقال : يضمن مواليه الّذين طلبوا بدمه دية الغلام ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها لانه زان وهو في ماله غرامة ، وليس عليها في قتله إياه شي‌ء لأنه سارق [٢].

ولكنها ضعيفة من وجوه مخالفة للقواعد المقررة.

كأنه إليه أشار بنقل الرواية والسكوت عليه.

وقد يكون في تلك القضيّة الحكم على الوجه الذي فيها ، لما يعرفه عليه السّلام غير منطبق بالقواعد فلا يتعدى وأمثاله كثيرة.

(ومنها) روايته أيضا قال : قلت له : رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء [٣] عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجرة (الحجلة ـ ئل) فلما دخل الرجل يباضع [٤] اهله ثار الصديق واقتتلا بالبيت فقتل الزوج الصديق وقامت


[١] يعني فقام السارق فقتل الابن.

[٢] الوسائل باب ٢٣ حديث ٢ من أبواب قصاص النفس ج ١٩ ص ٤٥ وزاد قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود.

[٣] وفيه (أي الحديث) بنى بالثقفيّة أي نكح زوجة من ثقيف (إلى ان قال) قال في المصباح وغيره : وأصله ان الرجل إذا تزوج بنى للعرس خباء جديدة وعمّره بما يحتاج إليه ثم كثر حتّى كنى به عن الجماع (مجمع البحرين).

[٤] المباضعة ، المجامعة (مجمع البحرين).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 14  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست