responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 14  صفحة : 238

أو انخسف به السقف أو أضطره الى مضيق فافترسه الأسد ضمن.

والصادم هدر ويضمن دية المصدوم في ماله إذا لم يفرّط بأن يقف في المضيق ، على اشكال.

______________________________________________________

وسوى المصنف بين الأعمى والمبصر ـ الذي لا يعلم البئر ـ في ضمان من اخافهما فوقعا في البئر.

والمراد ، الأعمى الذي لا يعرف بئرا.

وكان ينبغي ذكر السقف والسبع أيضا والتسوية بينهما في ضمان الملتجئ إليهما في ماله مع عدم العلم.

وبالجملة ، الفرق بين الاعمى وغيره ، غير ظاهر ، فتأمّل.

وينبغي أيضا تقييد الأعمى بالبئر والسبع وغيره والسقف ليوافق قول المبسوط على ما نقل في الشرح.

قوله : «أو انخسف به إلخ». كأنه عطف على (القى) أي ان اخافه ففر منه إلى سقف وانخسف به السقف ، ضمنه المخيف في ماله.

وكذا لو أضطره إلى مضيق حتى افترسه السبع.

وكان ينبغي تقييد هذا أيضا بالأعمى أو المبصر الجاهل ، كأنه اكتفى بالأوّل أو يعلم من (أضطره إلى مضيق).

قوله : «والصادم هدر إلخ». يعني إذا صدم شخص شخصا فماتا معا فدم الصادم هدر لا يضمنه المصدوم ، لان الفعل منه.

وفيه تأمّل إذا كان المصدوم جالسا أو قائما في طريق مضيق ، فإنه سبب للإتلاف بفعل غير سائغ ففرط في الوقوف وقتل به شخص ، فيضمن.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 14  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست