responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 14  صفحة : 237

.................................................................................................

______________________________________________________

ذلك غير معلوم.

وأقول : قول الشيخ قوي جدّا ، لان الهارب إما مختار أو مكره ، فان كان مختارا فلا ضمان ، وان كان مكرها ، فغايته ان يكون مثل مسألة ، (اقتل نفسك أو لأقتلنك) فقتل نفسه ، فإنه يبعد الضمان ، إذ لا معنى للخلاص عن الهلاك بالهلاك.

يدلّ على ضمان المخيف ـ مضافا إلى العقل ـ صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل (الرجل ـ ئل) ينفر برجل (بالرجل ـ ئل) فيعقره ويعقر دابّته رجل آخر؟ قال : هو ضامن لما كان من شي‌ء [١].

فيلزم منه ضمان وقوع إلقائه في بئر ونحوه ، بل الذي فرّ من شي‌ء بسببه فوقع فيه [٢] ، فافهم.

واعلم انه ينبغي تقييد الاعمى بما إذا لم يعرف أن في طريقه بئرا ولم يكن هناك طريق آخر.

وان السبع وان كان مختارا لكن لا ضمان عليه ، فلا ضمان على المسبب إلّا إذا عرف الهارب أنه في ذلك الطريق سبع ، وهناك طريق آخر أسلم.

مع انه لا فرق بين البئر والسقف ، وبين السبع في ان الاعمى معذور بخلاف المبصر.

وان كون قول الشيخ قويّ جدا ، غير ظاهر ان كان الفار غير عالم بأنّ في طريقه بئرا أو سبعا أو سقفا أو عالما ولكن اضطر بسبب الإخافة ، فالضمان على المخيف ، بخلاف من قتل نفسه بقوله : (اقتل نفسك والّا أقتلك) ، فتأمّل.


[١] الوسائل باب ١٥ حديث ١ من أبواب ما يوجب الضمان ج ١٩ ص ١٨٨.

[٢] الظاهر انه إلى هنا عبارة الشرح.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 14  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست