responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 14  صفحة : 234

وحامل المتاع إذا كسره أو أصاب به غيره.

______________________________________________________

فقتل أحدهما الآخر؟ قال : لا شي‌ء عليهما إذا كانا مأمونين ، فإن اتهما ألزما اليمين بالله انهما لم يردا القتل [١].

على [٢] ان لا يكون عليهما شي‌ء من القود ، فلا ينافي وجوب الدية ، فإذا لم يكونا مأمونين لم ترفع التهمة إلّا بالحلف ، ثم يلزم الدية على التقديرين.

وكأنه عمل بمضمونها في النهاية.

لعلّ وجهه حمل المطلق والمجمل على المقيّد والمفصّل ، ولو كان الخبر صحيحا لكان جيّدا لكنه ضعيف بإرسال يونس وجهل صالح بن سعيد [٣].

مع انه مخالف للقاعدة ولزوم الدية في شبيه العمد وسائر أدلّة الديات مثل لا يبطل دم امرئ مسلم.

قوله : «وحامل المتاع إلخ». دليل ضمان حامل المتاع ـ إذا كسر بوقوعه على انسان فمات (المتاع والمقتول في ماله) ـ رواية داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه؟ فقال : هو ضامن [٤] لكن في السند سهل بن زياد [٥].

مع انها مخالفة لقاعدتهم من ان مالا قصد فيه ، هو خطأ محض ، والدية على العاقلة الّا انه قد يقال من الأسباب ، وانه غير معلوم دخوله في الخطأ ، لما مرّ من


[١] الوسائل باب ٢١ حديث ٤ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ٢٠٢.

[٢] متعلق بقوله قدّس سرّه : وحمل الشيخ.

[٣] سندها كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس عن بعض أصحابه.

[٤] الوسائل باب ١٠ حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٨٢.

[٥] سندها كما في الكافي هكذا : عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 14  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست