فقتل أحدهما الآخر؟ قال : لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين ، فإن اتهما
ألزما اليمين بالله انهما لم يردا القتل [١].
على [٢] ان لا يكون عليهما شيء من القود ، فلا ينافي وجوب
الدية ، فإذا لم يكونا مأمونين لم ترفع التهمة إلّا بالحلف ، ثم يلزم الدية على التقديرين.
وكأنه عمل
بمضمونها في النهاية.
لعلّ وجهه حمل
المطلق والمجمل على المقيّد والمفصّل ، ولو كان الخبر صحيحا لكان جيّدا لكنه ضعيف
بإرسال يونس وجهل صالح بن سعيد [٣].
مع انه مخالف
للقاعدة ولزوم الدية في شبيه العمد وسائر أدلّة الديات مثل لا يبطل دم امرئ مسلم.
قوله
: «وحامل المتاع إلخ». دليل ضمان حامل
المتاع ـ إذا كسر بوقوعه على انسان فمات (المتاع والمقتول في ماله) ـ رواية داود
بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا
فمات أو انكسر منه؟ فقال : هو ضامن [٤] لكن في السند سهل بن زياد [٥].
مع انها مخالفة
لقاعدتهم من ان مالا قصد فيه ، هو خطأ محض ، والدية على العاقلة الّا انه قد يقال
من الأسباب ، وانه غير معلوم دخوله في الخطأ ، لما مرّ من
[١] الوسائل باب ٢١
حديث ٤ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ٢٠٢.