فيكون حينئذ من خاصّة ماله ، فيكون ضمان الظئر في عاقلتها مطلقا أيضا.
وترك الشيخ ،
العمل بالروايات ، بعيد فتأمل.
نعم العلّامة
والمحقق ، على التفصيل الذي تقدم ، للروايات ، لعلها معتبرة عندهما.
قوله
: «ويضمن المعنف إلخ». دليل ضمان
المعنف من أحد الزوجين بالآخر حتى قتله بالعنف بالجماع أو الضم كمال الدية في ماله
، هو انّه قتل شبيه بالعمد لعدم قصد القتل وقصد الفعل المؤدّي إليه.
وصحيحة سليمان
بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها
ماتت من عنفه؟ قال : الدية كاملة ، ولا يقتل الرجل [١].
والظاهر ان
العكس كذلك ، لعدم الفرق.
ورواية زيد عن
أبي جعفر عليه السّلام في رجل نكح امرأة في دبرها فألحّ عليها حتى ماتت من ذلك؟
قال : عليه الدية [٢].
ورواية إسحاق
بن عمّار ، عن جعفر عليه السّلام انّ عليّا عليه السّلام كان يقول : من وطأ امرأة
من قبل ان يتم لها تسع سنين فأعنف ضمن [٣].
وحمل الشيخ
رواية يونس عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل
أعنف على امرأته ، أو امرأة أعنفت على زوجها
[١] الوسائل باب ٢١
حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ٢٠١.
[٢] الوسائل باب ٢١
حديث ٢ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ٢٠١.
[٣] الوسائل باب ٤٤
حديث ٤ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ٢١٢.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 14 صفحة : 233