responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 14  صفحة : 233

ويضمن المعنف بزوجته بجماعة قبلا أو دبرا أو بضمّه في ماله ، وكذا الزوجة.

______________________________________________________

فيكون حينئذ من خاصّة ماله ، فيكون ضمان الظئر في عاقلتها مطلقا أيضا.

وترك الشيخ ، العمل بالروايات ، بعيد فتأمل.

نعم العلّامة والمحقق ، على التفصيل الذي تقدم ، للروايات ، لعلها معتبرة عندهما.

قوله : «ويضمن المعنف إلخ». دليل ضمان المعنف من أحد الزوجين بالآخر حتى قتله بالعنف بالجماع أو الضم كمال الدية في ماله ، هو انّه قتل شبيه بالعمد لعدم قصد القتل وقصد الفعل المؤدّي إليه.

وصحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه؟ قال : الدية كاملة ، ولا يقتل الرجل [١].

والظاهر ان العكس كذلك ، لعدم الفرق.

ورواية زيد عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل نكح امرأة في دبرها فألحّ عليها حتى ماتت من ذلك؟ قال : عليه الدية [٢].

ورواية إسحاق بن عمّار ، عن جعفر عليه السّلام انّ عليّا عليه السّلام كان يقول : من وطأ امرأة من قبل ان يتم لها تسع سنين فأعنف ضمن [٣].

وحمل الشيخ رواية يونس عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل أعنف على امرأته ، أو امرأة أعنفت على زوجها


[١] الوسائل باب ٢١ حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ٢٠١.

[٢] الوسائل باب ٢١ حديث ٢ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ٢٠١.

[٣] الوسائل باب ٤٤ حديث ٤ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ٢١٢.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 14  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست