وفيه تأمّل ،
إذ قد يمنع ذلك في الأمثلة أيضا مطلقا أو مع عدم إظهار وجه وجيه وتأويل مقبول وان
كان ذلك مقبولا بنصّ أو إجماع فلا يتعدى إلى ما نحن فيه ، لعدم الدليل وضعف القياس
خصوصا مع الفارق للاحتياط في الدماء.
ولهذا منع
البعض القياس في الحدود مع قبوله في غيرها واعتبر الشارع خمسين يمينا ، فكيف يجوز
الإكذاب وأخذ غيره بدل المحلوف عليه ، فتأمّل.
قوله
: «ولو التمس الوليّ إلخ». إذا التمس وليّ الدم الّذي اتّهمه بقتل مورثه ـ سواء كان ممّا يوجب القود
أم لا ، وقيل : المتهم بالدم مطلقا فيشمل الجرح أيضا ـ من الحاكم حبسه ليحضر شهوده
أو يفعل القسامة ، أو يقرّ ، أو يحلف قيل يجاب إليه.
أي يقبل الحاكم
ويحبسه ، فان جاء ببيّنة أو بقسامة أو أقر هو ، وإلّا خلّي سبيله بعد إحلافه يمينا
واحدة.
قال في الشرح :
هنا بحثان (الأوّل) المتهم بالقتل ـ وفي بعض العبارات بالدم وهو يشمل الجرح ـ يحبس
قال المصنف : إذا التمسه الولي ، وأطلق الشيخ في النهاية وابن البراج [١].
والمذكور في
الرواية التي دليل الحكم ، الدم وأريد منه القتل بقرينة قوله عليه السّلام : (فان
جاء وليّ المقتول والّا خلّي سبيله) [٢] ولا دليل على غير القتل بحسب الظاهر.
وأيضا هو تعجيل
عقوبة يناسب امرا عظيما فلا يناسب كلّ دم.
وأيضا لا يناسب
قياسه عليه ، ولا الجرأة بغير دليل وهو ظاهر.