responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 14  صفحة : 213

ولو التمس الولي حبس المتّهم ، قيل : يجاب إليه.

______________________________________________________

وفيه تأمّل ، إذ قد يمنع ذلك في الأمثلة أيضا مطلقا أو مع عدم إظهار وجه وجيه وتأويل مقبول وان كان ذلك مقبولا بنصّ أو إجماع فلا يتعدى إلى ما نحن فيه ، لعدم الدليل وضعف القياس خصوصا مع الفارق للاحتياط في الدماء.

ولهذا منع البعض القياس في الحدود مع قبوله في غيرها واعتبر الشارع خمسين يمينا ، فكيف يجوز الإكذاب وأخذ غيره بدل المحلوف عليه ، فتأمّل.

قوله : «ولو التمس الوليّ إلخ». إذا التمس وليّ الدم الّذي اتّهمه بقتل مورثه ـ سواء كان ممّا يوجب القود أم لا ، وقيل : المتهم بالدم مطلقا فيشمل الجرح أيضا ـ من الحاكم حبسه ليحضر شهوده أو يفعل القسامة ، أو يقرّ ، أو يحلف قيل يجاب إليه.

أي يقبل الحاكم ويحبسه ، فان جاء ببيّنة أو بقسامة أو أقر هو ، وإلّا خلّي سبيله بعد إحلافه يمينا واحدة.

قال في الشرح : هنا بحثان (الأوّل) المتهم بالقتل ـ وفي بعض العبارات بالدم وهو يشمل الجرح ـ يحبس قال المصنف : إذا التمسه الولي ، وأطلق الشيخ في النهاية وابن البراج [١].

والمذكور في الرواية التي دليل الحكم ، الدم وأريد منه القتل بقرينة قوله عليه السّلام : (فان جاء وليّ المقتول والّا خلّي سبيله) [٢] ولا دليل على غير القتل بحسب الظاهر.

وأيضا هو تعجيل عقوبة يناسب امرا عظيما فلا يناسب كلّ دم.

وأيضا لا يناسب قياسه عليه ، ولا الجرأة بغير دليل وهو ظاهر.


[١] الظاهر انه إلى هنا عبارة الشرح.

[٢] راجع الوسائل باب ١٢ من أبواب ما يثبت به الدعوى ج ١٩ ص ١٢١.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 14  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست