على رأي ، لأنه يكذّب لإقراره بالدعوى والحلف عليها.
ولأن الحلف عند
الأصحاب انما يكون مع علمه بالمحلوف عليه ، فكيف يلزم المقرّ مع علمه بأنه غير
قاتل ، وهو قول المبسوط ومختار المختلف أيضا.
ويحتمل عدم إلزام
أحدهما والدية من بيت المال كما مرّ في قضاء الحسن عليه السّلام [١] وإن لم تكن هذه من تلك الصورة إلّا انها قريبة منها.
ودليله عليه
السّلام جار هنا ، وقول الخلاف التخيير بين إلزام أيّهما أراد مثل ما اشهد على
أحدهما وأقر الآخر ، أو أقرّ كل واحد بالقتل وحده لانه ثبت في المحلوف عليه
باليمين وفي المقرّ بإقراره.
ويمكن أن يقال
: بينه وبين الله تعالى ، ويحلّه العمل بعلمه ، فإن أخذ من المحلوف عليه شيئا ورجع
عنه إلى المقرّ ، يرد ما أخذه ، إليه.
واما بحسب ظاهر
الشرع فيه اشكال لما مرّ من التكذيب.
ودفع بأنه إذا
أكذب نفسه في الدعوى الاولى والحلف ، له اختيار إلزام المقر.
وله نظائر في
الشرع ، مثل ان أقرّ بأنه أخذ المال المودوع من الودعيّ وأنكر الودعيّ ذلك ثم رجع
المودع ، عن إقراره وقال : ما أخذت ، سواء أظهر توجيها لإقراره أم لا ، مثل ان
أخذت غيرها وتوهمت أنّه ذلك أو وكّلت شخصا في أخذها وظنت أنه أخذها ونحو ذلك ، له
مطالبة الودعيّ بتلك الوديعة لاعتراف الودعيّ أو أقر شخص لآخر بمال معيّن فأنكر
المقر له ملكيته أو ادّعى ملكيته.
قالوا قبل هذا
مطلقا : فعلم ان لا منافاة بين الإقرار بشيء والرجوع عنه بالمنافي.
[١] راجع الوسائل باب
٤ حديث ٢ من أبواب دعوى القتل ج ١٩ ص ١٠٧.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 14 صفحة : 212