responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 14  صفحة : 173

ولو شهدا عليه بالعمد فأقر آخر أنّه القاتل وبرأ الأوّل احتمل التخيير في قتل أحدهما وفي الرواية المشهورة تخييره في قتل المشهود عليه

______________________________________________________

هناك قاتلا وقتلا وانما اختلفوا في التعيين فالقضاء بالدية حقنا للدماء ولا يخفى ان تعارض البينتين الأخيرتين بمنزلة البيّنة على انه ما قتله الذي شهدت عليه البيّنة الأخرى التي قارنت دعوى المدّعي الذي هو وليّ الدم وما نعرف من الشرع كون الدعوى مرجحا للبيّنة المتعارضة وهدرها ولهذا ما قيل ذلك في اختلاف البيّنة بالزمان والمكان والآلة ، والعمد والخطأ وغيرها.

وأيضا أنّ حاصل تأييد الشهيد هو ما ذكره المحقق في التبيان [١] إلخ.

وفيه انه منقوض بسائر شرائط الاتحاد ، فان التي تشهد انه قتل في المكان الفلاني وفي الأخرى التي تشهد انه قتله في المكان الفلان الذي غير الأوّل ، وكذا في الزمان المتعدد ، والآلة كذلك ، فإنه يمكن ان يقال : هما متفقان على ان هنا قتلا وقاتلا وانما اختلفوا في تعيين المكان أو الزمان والآلة وغيرها ، بل هنا اولى لوجود الاختلاف في تعيين زائد خارج عن القتل والقاتل وفيما ذكر وفي نفس القاتل فتأمّل.

ثم على تقديره ينبغي المشاركة في الدية كما في المتن ، وينبغي حمل كلام المحقق عليه لا التخيير كما ذكره الشيخ عليّ.

قال في الشرح : ولم يورد المحقق والمصنف في المختلف رواية في هذا المعنى وابن إدريس والمصنف في التحرير أشار إلى أن بالمسألة رواية يمكن كونها إشارة إلى صحيحة زرارة المتقدّمة [٢] فتأمّل.

قوله : «ولو شهد عليه بالعمد إلخ». أي لو شهد اثنان على شخص


[١] هكذا في النسخ كلها ولعل الصواب (في النكت).

[٢] راجع الوسائل باب ٥ حديث ١ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ج ١٩ ص ١٠٨.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 14  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست