responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 14  صفحة : 172

.................................................................................................

______________________________________________________

ناهضة على كل منهما لوجوب القود ، فلا سبب له لسقوطه ، لأنا قد أجمعنا على انه لو شهد اثنان على واحد بأنه القاتل فأقر آخر بالقتل يتخيّر الولي في التصديق ، والإقرار كالبيّنة في حقوق الآدمي.

وأنت تعلم أن ذلك إذا ثبت للوليّ قتل مورثه بيّنة شرعيّة من غير معارض وليس كذلك هنا والبينتان متعارضتان فتساقطا ودعوى الإجماع ممنوع ، ومع التسليم فمساواة البيّنة ، الإقرار ممنوع ومنه علم الدخل في الأوّل فإنّهما متعارضتان فيحتمل تساقطهما يتعارضهما فان كل واحدة تكذّب الأخرى فيتعارضان ويتساقطان فصارا كأن لم يكونا ونقل هذا عن الشيخ.

قال في الشرح : قال شيخنا رحمه الله : يحتمل سقوط البينتين بالكليّة لتكاذبهما ووجود شبهة دارئة للدعوى ، قال المحقق في النكت : والوجه ان الأولياء إمّا أن يدّعوا القتل على أحدهما ، أو يقولوا : لا نعلم ، فان [١] كان الأوّل قتلوه لقيام البيّنة بالدعوى ويهدر الأخرى ، وان كان [٢] الثاني فالبيّنتان متعارضتان على الانفراد ، لا على مجرّد القتل فيثبت القتل من أحدهما ولا يتعين ، والقصاص متوقف (يتوقف ـ النكت) على تعيين القاتل فيسقط ويجب الدية لعدم [٣] أولويّة نسبة القتل إلى أحدهما دون الآخر [٤].

هذا مختار الشيخ عليّ صرّح بأنه مخير بين أخذ تمام الدية من أيّهما أراد.

ولكن عبارة المحقق تحتمل الشركة ، وأيّدها الشارح أيضا فكأنه مختاره أيضا قال [٥] : ويؤيّده ان شهادة الشاهد قد ثبت اعتبارها شرعا فالأربعة متفقون على ان


[١] فان ادّعوه على أحدهما قتلوه إلخ (النكت).

[٢] وان قالوا : لا نعلم فالبيّنتان إلخ (النكت).

[٣] فإنه ليس نسبة القتل إلى أحدهما أولى من نسبته الى الآخر (النكت).

[٤] الى هنا عبارة نكت المحقق.

[٥] يعني الشارح.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 14  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست