ناهضة على كل منهما لوجوب القود ، فلا سبب له لسقوطه ، لأنا قد أجمعنا على
انه لو شهد اثنان على واحد بأنه القاتل فأقر آخر بالقتل يتخيّر الولي في التصديق ،
والإقرار كالبيّنة في حقوق الآدمي.
وأنت تعلم أن
ذلك إذا ثبت للوليّ قتل مورثه بيّنة شرعيّة من غير معارض وليس كذلك هنا والبينتان
متعارضتان فتساقطا ودعوى الإجماع ممنوع ، ومع التسليم فمساواة البيّنة ، الإقرار
ممنوع ومنه علم الدخل في الأوّل فإنّهما متعارضتان فيحتمل تساقطهما يتعارضهما فان
كل واحدة تكذّب الأخرى فيتعارضان ويتساقطان فصارا كأن لم يكونا ونقل هذا عن الشيخ.
قال في الشرح :
قال شيخنا رحمه الله : يحتمل سقوط البينتين بالكليّة لتكاذبهما ووجود شبهة دارئة
للدعوى ، قال المحقق في النكت : والوجه ان الأولياء إمّا أن يدّعوا القتل على
أحدهما ، أو يقولوا : لا نعلم ، فان [١] كان الأوّل قتلوه لقيام البيّنة بالدعوى ويهدر الأخرى ،
وان كان [٢] الثاني فالبيّنتان متعارضتان على الانفراد ، لا على
مجرّد القتل فيثبت القتل من أحدهما ولا يتعين ، والقصاص متوقف (يتوقف ـ النكت) على
تعيين القاتل فيسقط ويجب الدية لعدم [٣] أولويّة نسبة القتل إلى أحدهما دون الآخر [٤].
هذا مختار
الشيخ عليّ صرّح بأنه مخير بين أخذ تمام الدية من أيّهما أراد.
ولكن عبارة
المحقق تحتمل الشركة ، وأيّدها الشارح أيضا فكأنه مختاره أيضا قال [٥] : ويؤيّده ان شهادة الشاهد قد ثبت اعتبارها شرعا
فالأربعة متفقون على ان