responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 14  صفحة : 171

ولو قال أحدهما قتله عمدا وقال الآخر خطأ ففي ثبوت أصل القتل اشكال.

ولو شهدا بالقتل على واحد والآخران به على غيره فلا قصاص والدية عليهما في العمد وفي الخطأ على عاقلتهما ويحتمل تخيير الولي.

______________________________________________________

الشاهدين بالقتل عمدا والآخر به مطلقا ثبت أصل القتل واللوث وقد مرّ وجه اللوث والفرق بينها وبين ما تقدم مع التأمّل.

قوله : «ولو قال أحدهما [١] بالقتل إلخ». لاحتمال التكاذب وعدمه ، وقد مرّ بيانه في المسألة السابقة مع الفرق بينها وبين الاختلاف في الزمان والمكان والآلة ، فتأمّل.

قوله : «ولو شهدا إلخ». أي لو شهد الشاهدان على شخص بأنه قتل فلانا وشهد آخران انه قتله شخص آخر غير ذلك الشخص ، فلا قصاص مطلقا للشبهة الدارئة للقتل.

ولا يمكن قتلهما معا ـ كأنّه للإجماع ـ ولا أحدهما بعينه ، لعدم الترجيح فيلزم الدية ـ على المشهور ـ عليهما منصّفا لتساويهما مع إثبات الدم عليهما فلا يهدر ، ولا يخصّص أحدهما دون الآخر.

والدية في مالهما على تقدير العمد وشبهه ، لعدم شي‌ء على العاقلة وعليهما في الخطأ ، لأن دية الخطأ عليهما.

ويحتمل تخيّر الوليّ بين مؤاخذة أيهما شاء ، فيعمل بمقتضى شهادته ، لان كل واحد بيّنة شرعيّة ودليل شرعيّ يجوز العمل به ، فالاختيار إلى الوليّ كالمجتهد الذي تعارض عنده دليلان يعمل بأيهما أراد.

واستدل ابن إدريس بقوله تعالى (فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً) [٢] ولأن البينة


[١] في نسختين مخطوطتين هكذا : ولو قال أحدهما قتل عمدا إلخ.

[٢] الإسراء : ٣٣.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 14  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست