responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 14  صفحة : 140

فان استحق الطرف والنفس فعفا عن أحدهما لم يسقط الآخر.

ولو عفا مقطوع الإصبع قبل الاندمال عن الجناية صحّ ولا دية فلو (ولو ـ خ ل) سرت إلى الكفّ فله دية الكفّ وسقطت جناية الإصبع ولو سرت الى النفس فلوليه القصاص فيها بعد ردّ دية الإصبع.

______________________________________________________

ذلك ، مع أنّه لا نفع له في القصاص أصلا.

ومع العفو عن شي‌ء يسقط ذلك الشي‌ء لا غير.

فإذا استحق في شخص واحد قصاص طرف ونفس بأن قطع يده مثلا وقتل مورّثه أو قطع يده ثم قتله بعد اندماله فعفي عن القصاص في اليد لم يسقط القصاص في النفس وبالعكس أو استحقّهما في شخصين فعفي عن أحدهما لم يسقط الآخر عن الآخر ، وهذا أظهر.

قوله : «ولو عفى مقطوع الإصبع إلخ». إذا عفى المجني عليه بقطع إصبعه قبل الاندمال عن الجناية ، مثل ان يقول : عفوت عن هذه الجناية أو عن موجبها واندمل ، صحّ هذا العفو وسقط القصاص ولا دية أيضا ، إذ الموجب هو القصاص وقد سقط ، والدية انما تجب بالتراضي وليس ، وهو ظاهر.

وكأنّه إشارة إلى خلاف بعض أنّه قال : عليه الدية ، إذ لا يصحّ العفو قبل الاندمال لعدم الاستقرار لاحتمال السراية ، وضعفه ظاهر.

ولو سرت بعد العفو إلى عضو آخر مثل ان سرى قطع الإصبع بعد عفوه إلى كفّه فاندمل فسقط قصاص الإصبع وأرشه لا الكفّ فله أرش الكف بعد إسقاط الإصبع أي دية كفّه بغير إصبع لأنّه عفا عنه وسقط فلا يعود ، وله عوض الكفّ ، لانّه عفا عنه والعفو عن الجناية لا يستلزم العفو عن الكفّ ، فإنّه إنّما عفا عن الواقع وهو الإصبع واستحقاق عوضه لا عمّا يترتّب عليه ، وليس له قصاص الكف وردّ دية

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 14  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست