responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 95

.................................................................................................

______________________________________________________

كان حرّا أو عبدا ، وسواء كانت زوجته أمة أو حرّة ، وسواء كان الزاني بها حرّا أو عبدا ، محصنا أو غير محصن مما يجب قتلهما بالزنا أم لا ، وسواء كان الزوج حاكما ممن يجوز له قتل ذلك الزاني أم لا.

ودليله كأنّه الإجماع المؤيّد بالاعتبار العقلي.

وصحيحة داود بن فرقد (أبي يزيد ـ ئل) في التهذيب والكافي والفقيه ـ قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : إنّ أصحاب النبي صلّى الله عليه وآله قالوا لسعد بن عبادة : أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به؟ قال : كنت اضربه بالسيف قال : فخرج رسول الله صلّى الله عليه وآله ، فقال : ماذا يا سعد؟ قال سعد : قالوا : لو وجدت على بطن امرأتك ما كنت تصنع (صانعا به؟ خ ـ ل ئل)؟ فقلت : اضربه بالسيف ، فقال : يا سعد وكيف بالأربعة الشهود؟ فقال : يا رسول الله : بعد رأي عيني وعلم الله انّه قد فعل؟ قال : أي والله بعد رأي عينك وعلم الله انّه قد فعل ، لأنّ الله عزّ وجلّ جعل لكل شي‌ء حدّا ، وجعل لمن تعدى ذلك الحدّ حدّا [١].

وفي استفادة الحكم المذكور خصوصا التعميم الذي ذكرناه أخذا من قول بعضهم ، تأمّل.

ولكن أصل الحكم مشهور ، بل يمكن ان يكون إجماعيا حيث لم يذكر الخلاف ثم الظاهر انّه لا بدّ من الرؤية التي اشترطت في الشهود ، فلا يجوز القتل بمجرّد الوجود على بطن المرأة ونحوه كما هو ظاهر أول الخبر هذا بحسب نفس الأمر.

وامّا بحسب ظاهر الشرع فهو مؤاخذ بذلك فيقتصّ منه الّا ان يجي‌ء بالشهود المثبت لذلك أو صدّقه ولي الدم بذلك.


[١] الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٠٩.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست