المصنف بجواز ان يكون المراد ، القتل في التاسعة : ففيه (وفيه ـ خ ل) نظر
لأنّه جزاء الشرط فلا يعلّق الشرط بغيره [١].
ثم اعلم انّه
يفهم من الروايتين انّه على الامام ان يعطي قيمة المملوك الذي قتل بالزنا من
الزكاة من سهم الرقاب ، ومن بيت المال.
وهو مستبعد
ومخالف لبعض القوانين ، فانّ القتل جزاء الزاني وكفارة فعله فلا عوض ، وما قتل في
مصالح المسلمين ، وليس من مواضع الزكاة فليس عليهم عوضه.
ولكن إذا كان
دليل القتل الروايتين فينبغي الفتوى به أيضا ، إذ يبعد إسقاط البعض والعمل بالبعض
وان كان جائزا.
قال في الشرح :
قال بعض الأصحاب انّ المملوك إذا قتل كانت قيمته من بيت المال لمولاه ، وهو تعويل
على تمام الروايتين المذكورتين فان في الاولى : (وعلى الامام ان يدفع ثمنه الى
مواليه من سهم الرقاب) وفي الثانية : (وأدّى الإمام قيمته الى مواليه من بيت المال)
وهو غير بعيد [٢].
وكان المراد من
بيت المال في الثانية من وجه الزكاة أيضا ، فإنّها قد تكون بيده أيضا ، ويضعها في
بيت المال ويصرف (يعرف ـ خ ل) مصرفها أو تكون زائدة وما بقي بها محلّ ، فجعلها في
بيت المال ، فتأمّل.
قوله
: «ويتخيّر الإمام إلخ» إذا زنى ذميّ بذميّة ، يتخيّر الامام والحاكم في ان يحكم
عليهما بما في شرع الإسلام أو يردّهما الى أهل نحلتهما للحكم بينهما فيه