responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 92

.................................................................................................

______________________________________________________

وكأنّ سبب الأكثر اختيار هذه ، إنها أوضح سندا ، فإنّ الأولى ضعيفة السند من وجوه.

ولكن هذه أيضا غير صحيحة ، بل حسنة كما قالوا ، مع إمكان المناقشة في ذلك أيضا لوجود جميل وبريد [١] من غير بيان واضافة ، فقد يكون غير الثقة وان كان الظاهر خلاف ذلك ، على انّ بدل (جميل عن بريد) في الكافي (حميد بن زياد) [٢] ، وقيل : انّه واقفي ، وقال المصنف في الخلاصة : نعتمد على روايته مع عدم المعارض.

والاعتماد على مثلها في القتل الذي يجب فيه الملاحظة ، والاحتياط التام كما مرّ.

وانّه خلاف ظاهر القرآن.

فيمكن ترجيح الأولى بالأصل والاحتياط.

وانّه لا خلاف في القتل بعد التاسعة فليس الدليل في الحقيقة تلك الضعيفة بل الإجماع ونفي ما دونها لعدم دليل صالح.

على انّه يمكن حمل الثانية على الاولى ، فإنّ القتل بعد الثامنة ـ بمعنى انّه ان زنى بعد ذلك يقتل ـ غير بعيد للجمع بين الأدلة ووجود مثلها في الرواية السابقة مع كونها عن بريد أيضا فإنّه قال فيها أو لا : (إذا زنت ثماني مرّات فيجب عليها الرجم) ثم بيّنه ثانيا بقوله : (فإذا زنت الأمة ثماني مرّات رجمت في التاسعة) فيبعد نظر الشارح في كلام المصنف حيث قال ـ بعد استدلال الجماعة بالحسنة ـ : وأجاب


[١] سندها كما في التهذيب هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل ، عن بريد عن أبي عبد الله عليه السّلام.

[٢] والسند في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل ، عن حميد بن زياد (عن بريد ـ خ).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست