responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 82

ولا تؤخر الحائض ، ويؤخر المريض والمستحاضة إلى البرء ، فان اقتضت المصلحة التقديم ضرب بالضغث المشتمل على العدد ، ولا يشترط وصول كل شمراخ الى جسده.

______________________________________________________

تكليفه وكونه مانعا أوّلا لا يستلزم ذلك ، وهو ظاهر.

ويحتمل السقوط الى ان يفيق لعدم التكليف والنفع في الحدّ فإنه لا يدرك حتى ينتهي.

ولظاهر رواية حماد بن عيسى ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام قال : لا حدّ على مجنون حتّى يفيق ، ولا على صبيّ حتّى يدرك ، ولا على النائم حتّى يستيقظ [١].

ويمكن حملها على الموجب وقت المانع ويحصل النفع في الجملة.

وكذا لا يسقط بعروض الارتداد الموجب للكفر والقتل ، لما تقدّم ، وأيضا الكفر ليس بمانع من الحدّ وليس من شروطه الإسلام ، فتأمّل.

قوله : «ولا يؤخّر الحائض إلخ» دليله واضح ، فانّ الحدّ واجب والحيض لا يمنع منه ، لا عقلا ، ولا شرعا ، وهو ظاهر ، وكذا النفاس.

نعم قد قيل : انّ الاستحاضة مرض فتكون المستحاضة كالمريضة يمنع مثلها فيؤخر الى أن تظهر وتبرأ ، وقد دلّت عليه الرواية وقد مرت مع تجويز الحدّ بالشمراخ المشتمل على عدد الحدّ والتعزير للروايات ، ولفعله صلّى الله عليه وآله ، بل فعلهم عليهم السّلام [٢].

وذلك منوط بنظر الحاكم فان رأى فيه المصلحة يضرب والّا يؤخّر فيحدّ حدّا كاملا.


[١] الوسائل باب ٨ حديث ١ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣١٦.

[٢] راجع لذلك كله باب ١٣ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٢١ ـ ٣٢٥ وقد ذكرنا معنى الشمراخ عند شرح قول الماتن : (ويرجم المريض) إلخ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست