تكليفه وكونه مانعا أوّلا لا يستلزم ذلك ، وهو ظاهر.
ويحتمل السقوط
الى ان يفيق لعدم التكليف والنفع في الحدّ فإنه لا يدرك حتى ينتهي.
ولظاهر رواية
حماد بن عيسى ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام قال : لا حدّ
على مجنون حتّى يفيق ، ولا على صبيّ حتّى يدرك ، ولا على النائم حتّى يستيقظ [١].
ويمكن حملها
على الموجب وقت المانع ويحصل النفع في الجملة.
وكذا لا يسقط
بعروض الارتداد الموجب للكفر والقتل ، لما تقدّم ، وأيضا الكفر ليس بمانع من الحدّ
وليس من شروطه الإسلام ، فتأمّل.
قوله
: «ولا يؤخّر الحائض إلخ» دليله واضح ، فانّ الحدّ واجب والحيض لا يمنع منه ، لا
عقلا ، ولا شرعا ، وهو ظاهر ، وكذا النفاس.
نعم قد قيل :
انّ الاستحاضة مرض فتكون المستحاضة كالمريضة يمنع مثلها فيؤخر الى أن تظهر وتبرأ ،
وقد دلّت عليه الرواية وقد مرت مع تجويز الحدّ بالشمراخ المشتمل على عدد الحدّ
والتعزير للروايات ، ولفعله صلّى الله عليه وآله ، بل فعلهم عليهم السّلام [٢].
وذلك منوط بنظر
الحاكم فان رأى فيه المصلحة يضرب والّا يؤخّر فيحدّ حدّا كاملا.
[١] الوسائل باب ٨
حديث ١ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣١٦.
[٢] راجع لذلك كله
باب ١٣ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٢١ ـ ٣٢٥ وقد ذكرنا معنى الشمراخ عند شرح
قول الماتن : (ويرجم المريض) إلخ.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 82