responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 83

وتؤخّر الحامل في الجلد والرجم حتى تضع وترضع ان فقد الكافل.

ولو زنى في زمان شريف أو مكان شريف عوقب زيادة يراها الحاكم.

______________________________________________________

وعلى تقدير ضرب الشمراخ لا يشترط وصول كلّ شمراخ الى بدنه ، ويكفي ثقله.

ولا يبعد تعميم الحكم للمستحاضة لأنها كالمريضة.

ومعلوم انّ هذا في الجلد ونحوه لا الحدّ الذي هو القتل ، إذ قد مرّ عدم التأخير فيه ، لعدم القائل عندهم.

قوله : «وتؤخر الحامل إلخ» وجه وجوب تأخير جلد الحامل ورجمها بل قتلها واضح ، وانّه موجب لضرر غير المستحق ـ وهو الحمل ـ وذلك لا يجوز (لا يوجب ـ خ) ، فلا بدّ من التأخير مطلقا ، ومع ظهوره تدلّ عليه الروايات أيضا.

مثل ما في الفقيه : سئل ـ أي أبو عبد الله عليه السّلام ـ عن محصنة زنت وهي حبلى؟ قال : تؤخّر حتّى تضع ما في بطنها وتوضع ولدها ثم ترجم [١].

ومثل ان حكم عمر برجم حامل ، قال أمير المؤمنين : لا سبيل لك على الحمل فأخّر [٢].

وقال لامرأة أقرّت بالزنا : اذهبي حتّى تضعي ، ثم قال لها بعد ان وضعت : اذهبي حتّى ترضعيه وتربيّه الى ان يكبر ويستغني عنك وعن تربيتك [٣] ، وقال : وقد وردت مثلها مكرّرا.

قوله : «ولو زنى في زمان شريف إلخ» تغليظ الحدّ ـ ان وقع الموجب في


[١] راجع الوسائل باب ١٦ حديث ٤ من أبواب حدّ الزنا بالسند الثاني ج ١٨ ص ٣٨٠.

[٢] راجع الوسائل باب ١٦ حديث ٧ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٨١.

[٣] راجع الوسائل باب ١٦ حديث ١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧٨.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست