وعلى تقدير ضرب
الشمراخ لا يشترط وصول كلّ شمراخ الى بدنه ، ويكفي ثقله.
ولا يبعد تعميم
الحكم للمستحاضة لأنها كالمريضة.
ومعلوم انّ هذا
في الجلد ونحوه لا الحدّ الذي هو القتل ، إذ قد مرّ عدم التأخير فيه ، لعدم القائل
عندهم.
قوله
: «وتؤخر الحامل إلخ» وجه وجوب تأخير جلد الحامل ورجمها بل قتلها واضح ، وانّه موجب لضرر غير
المستحق ـ وهو الحمل ـ وذلك لا يجوز (لا يوجب ـ خ) ، فلا بدّ من التأخير مطلقا ،
ومع ظهوره تدلّ عليه الروايات أيضا.
مثل ما في
الفقيه : سئل ـ أي أبو عبد الله عليه السّلام ـ عن محصنة زنت وهي حبلى؟ قال :
تؤخّر حتّى تضع ما في بطنها وتوضع ولدها ثم ترجم [١].
ومثل ان حكم
عمر برجم حامل ، قال أمير المؤمنين : لا سبيل لك على الحمل فأخّر [٢].
وقال لامرأة
أقرّت بالزنا : اذهبي حتّى تضعي ، ثم قال لها بعد ان وضعت : اذهبي حتّى ترضعيه
وتربيّه الى ان يكبر ويستغني عنك وعن تربيتك [٣] ، وقال : وقد وردت مثلها مكرّرا.
قوله
: «ولو زنى في زمان شريف إلخ» تغليظ الحدّ ـ ان وقع الموجب في
[١] راجع الوسائل باب
١٦ حديث ٤ من أبواب حدّ الزنا بالسند الثاني ج ١٨ ص ٣٨٠.
[٢] راجع الوسائل باب
١٦ حديث ٧ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٨١.
[٣] راجع الوسائل باب
١٦ حديث ١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧٨.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 83