responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 76

.................................................................................................

______________________________________________________

فيها أيضا دلالة على انّ البكر هو أملك.

ونقل في شرح الشرائع في خبر عبد الله بن طلحة : (وحلق رأسه بعد الجلد وقبل النفي) وما رأيته في الأصول ، ولا في الفروع ، وهو أعلم.

(الثاني) قيل : يختصّ الجزّ بالناصية فيحلق ناصيته فقط نقله في المختلف وشرح الشرائع ، وكأنّه المراد هنا بجزّ الرّأس ، فتأمّل.

(الثالث) على تقديره في بعض العبارات انّه مخصوص بالرجل ، فلا جزّ على المرأة مع انّه ظاهر كونه عقوبة فيها دونه.

(الرابع) النفي مخصوص بالرجل أو أعم؟ نقل انّه لا قائل بالأعم غير ابن أبي عقيل قاله في المختلف.

وقال في الشرح : الخبران متروكا الظاهر لتضمّنهما النفي على المرأة ، ولم يذكره غير ابن أبي عقيل.

فيه انّه ان كان إجماعيّا فهو ، ويمكن حذفه عن الخبرين وترك العمل به فقط للمعارض ، لا ترك الخبرين بالكليّة ، والّا فعدم ذكر ابن أبي عقيل على تقدير التسليم ليس بحجّة فإنّه لا يدل على الإجماع ، وهو ظاهر.

(الخامس) قالوا : النفي والجزّ كلاهما مختصان بالرجل ، والمرأة ليس عليها شي‌ء منهما.

وهو غير ظاهر الّا ان يقال : لا دليل قوي عليهما ، والأصل وظاهر بعض الأدلّة ـ حيث اقتصر على الجلد أو الرجم ـ يدل على نفيهما ، والإجماع ورد في الرجل فقط ، فتأمّل.

(السادس) الاملاك في أكثر العبارات والروايات غير مقيّد بالدائم فيعم المنقطع والدائم ، وقد خصّ في بعض العبارات بالدائم ، لما مرّ من انّ المتعة لا تحصّن ، فلا فرق في وجود العقد عليها وعدمه ، وقد مرّ البحث في ذلك ، فتأمّل.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست