responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 75

.................................................................................................

______________________________________________________

واستدل الجماعة التي يقولون بانّ البكر هو غير المحصن ، بما في رواية عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا زنا الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من مصره [١].

بيان الاستدلال انّه عام ولو كان خاصا في بعض افراده لزم تأخير البيان وهو باطل.

وجوابه واضح ، فإنّها ضعيفة من وجوه شتّى ، فارجع إليه.

وانّها غير عامّة ، وعلى تقديره ، المخصّص موجود وهو ما تقدّم.

مع ان التأخير عنه (عن ـ خ ل) وقت الخطاب جائز كما ثبت في الأصول ، وانّما الباطل ، التأخير عن وقت الحاجة.

«فروع»

(الأول) وجوب الجزّ مذكور في كلامهم وما رأيت له دليلا إلّا في بعض الروايات ، مثل رواية حنّان (حسان ـ خ ئل) ، قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السّلام وانا اسمع عن البكر يفجر وقد تزوّج ففجر قبل أن يدخل بأهله؟ فقال : يضرب مائة ويجزّ شعره وينفى من المصر حولا ويفرق بينه وبين أهله [٢].

فيها دلالة على ان البكر ، من أملك.

ورواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فزنا ، ما عليه؟ قال : يجلد الحدّ ويلحق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفي سنة [٣].


[١] الوسائل باب ١ قطعة من حديث ١١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٤٩.

[٢] الوسائل باب ٧ حديث ٧ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٥٩.

[٣] الوسائل باب ٧ حديث ٨ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٥٩.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست