لم يسقط الحدّ ، ولا يمنع الحكم به فيحكم ويفعل مقتضاه من الجلد والرجم.
ودليله واضح ،
فإنه لا اعتبار ببقاء الحجّة بعد إقامتها ، وهو ظاهر.
وفي هذا إشارة
الى عدم وجوب بدأة الشهود ، فان الحضور غير واجب ، فكيف الابتداء ، فتأمّل.
وكذا ابتداء
الامام عليه السّلام فإنّه صلّى الله عليه وآله أمر برجم ماعز ولم يكن حاضرا مجلس
الرجم فضلا عن الابتداء ، فتأمّل.
قوله
: «ويرجم المريض والمستحاضة» يعني انّه إذا كان من يرجم مريضا يخاف تلفه امرأة كانت
أو رجلا أو كانت امرأة في الحيض أو النفاس أو المستحاضة (الاستحاضة ـ خ ل) التي هي
مرض عندهم ، لا يمنع ذلك كلّه ونحوها ، من الرجم ، فانّ الرجم قتل فلا يخاف معه القتل
، فلا يقام (فيقام ـ خ) على مستحقّه وان مات فإنّه يموت ، فكل ما قتله فهو أحسن
له.
نعم لو كان
الحدّ غير القتل مثل الجلد لا يقام في المرض ، ولا في الاستحاضة خوفا من فعله بغير
استحقاق.
ويؤيّده رواية
النوفلي عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لا يقام الحدّ على
المستحاضة حتّى ينقطع الدم عنها [١].
كأنّ المراد
بالحد الجلد ، لعلّه لأنها بمنزلة المريضة ، ففي المريض بالطريق الأولى وفي رواية
السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قال أتي أمير المؤمنين عليه السّلام
برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : أخّروه (أقروه
ـ الفقيه) حتّى نبرأ لا تنكؤها [٢] عليه فتقتلوه [٣].
[١] الوسائل باب ١٣
حديث ٣ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٢١.
[٢] نكات القرحة
أنكؤها ـ مهموز ـ قشرها وبابه منع (مجمع البحرين).
[٣] الوسائل باب ١٣
حديث ٤ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٢١.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 71