responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 70

ثم يدفن بعد رجمه.

ولو غاب الشهود أو ماتوا لم يسقط الحدّ.

______________________________________________________

فانّ سندها لا يخلو عن شي‌ء والأصل عدم التحريم.

ويؤيّده وجود المبالغة في أمثاله وانّه عليه السّلام لمّا أمر برجم ماعز ما ذكر انّه لا يرجم من كان لله عليه حدّ وغيره ، فتأمّل.

قوله : «ثم يدفن بعد رجمه» الظاهر أنّ المراد وجوب الدفن (دفنه ـ خ) ، ولكن بعد الغسل والكفن والصلاة ، ترك للظهور ، لعموم أدلّتها وعدم مخصّص لها.

الّا أن يكون اغتسل ولبس كفنه فيسقط عنه الغسل والكفن على ما قالوه وقد تقدم ثمّ يصلّي عليه ، فيدفن.

ولا يمنع فعله من هذه الأحكام الثابتة للمسلم مع انّه قد تاب توبة لم يكن أولى منها.

وروي انّه صلّى الله عليه وآله صلّى على الجهينة بعد رجمها فقال له عمر : تصلّى عليها يا رسول الله وقد زنت فقال صلّى الله عليه وآله : لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لو سعتهم ، وهل وجدت أفضل من ان جاءت بنفسها [١]؟

ونحوها في الغامديّة لمّا رجموها [٢].

وهذان لا ينافيان كون الستر أولى ، فتأمّل.

قوله : «ولو غاب الشهود إلخ» يعني ليس من شرائط الرجم واقامة الحدّ إذا ثبت بالشهود حضورهم ورميهم قبل الناس ، فلو غابوا أو ماتوا بعد إقامة الشهادة


[١] سنن أبي داود (باب المرأة التي أمر النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم برجمها من جهينة) ج ٤ ص ١٥١ رقم ٤٤٤٠.

[٢] سنن أبي داود (باب المرأة التي أمر النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم برجمها من جهينة) ج ٤ ص ١٥٢ رقم ٤٤٤٢.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست