ويؤيّده وجود
المبالغة في أمثاله وانّه عليه السّلام لمّا أمر برجم ماعز ما ذكر انّه لا يرجم من
كان لله عليه حدّ وغيره ، فتأمّل.
قوله
: «ثم يدفن بعد رجمه» الظاهر أنّ المراد وجوب الدفن (دفنه ـ خ) ، ولكن بعد الغسل والكفن والصلاة
، ترك للظهور ، لعموم أدلّتها وعدم مخصّص لها.
الّا أن يكون
اغتسل ولبس كفنه فيسقط عنه الغسل والكفن على ما قالوه وقد تقدم ثمّ يصلّي عليه ،
فيدفن.
ولا يمنع فعله
من هذه الأحكام الثابتة للمسلم مع انّه قد تاب توبة لم يكن أولى منها.
وروي انّه صلّى
الله عليه وآله صلّى على الجهينة بعد رجمها فقال له عمر : تصلّى عليها يا رسول
الله وقد زنت فقال صلّى الله عليه وآله : لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل
المدينة لو سعتهم ، وهل وجدت أفضل من ان جاءت بنفسها [١]؟