قوله
: «فان فرّ ، أعيد إلخ» لو فرّ المرجوم من محلّ الرجم بعد الدفن ، أعيد ليتمّ
رجمه ان كان ما يوجب رجمه ثابتا بالبيّنة ـ أي الشهود الأربعة المقبولة ـ وان لم
يكن ثابتا بالبيّنة بل بإقراره لم يعد ، بل يخلّى وسبيله.
دليله ما رواه
ـ في الحسن ـ الحسين بن خالد ـ كأنّه الصيرفي المجهول المذكور في كتاب رجال الشيخ
ـ قال : قلت لأبي الحسن : أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة ، هل يردّ حتّى
يقام عليه الحدّ؟ فقال : يردّ ولا يرد ، قلت : وكيف ذاك؟ فقال : إذا كان هو المقرّ
على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شيء من الحجارة لم يردّ ، وان كان انّما
قامت عليه البيّنة وهو يجحد ثم يهرب (هرب ـ خ ئل) يردّ وهو صاغر حتّى يقام عليه الحدّ
وذلك انّ ماعز بن مالك أقرّ عند رسول الله صلّى الله عليه وآله ، بالزنا فأمر به
ان يرجم فهرب من الحفيرة ، فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله فسقط ، فلحقه
الناس فقتلوه ثم أخبروا رسول الله صلّى الله عليه وآله بذلك ، فقال : هلّا تركتموه
إذا هرب يذهب ، فإنما هو الذي أقرّ على نفسه ، قال : وقال لهم : اما لو كان عليّ
حاضرا معكم لما ضللتم ، ووداه رسول الله صلّى الله عليه وآله من بيت مال المسلمين [١].
وما في رواية
أبي العبّاس : فأقرّ على نفسه الرابعة ، فأمر رسول الله صلّى الله عليه وآله ان
يرجم فحفروا له حفيرة ، فلمّا ان وجد مسّ الحجارة خرج يشتدّ فلقيه الزبير (الى
قوله) : هلّا تركتموه [٢].
ورواية عبد
الله بن زبير ، عن أبيه ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : الزاني يجلد
فيهرب بعد ان اصابه بعض الحدّ ، أيجب عليه ان يخلّا عنه ولا يردّ كما
[١] الوسائل باب ١٥
حديث ١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧٦.
[٢] الوسائل باب ١٥
قطعة من حديث ٢ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧٦.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 63