وفيها دلالة
على رمي الإمام أوّلا ، ووجوبه غير معلوم ، وسيجيء انّ ذلك فيما إذا ثبت الرجم
بالإقرار ، وإذا ثبت بالبيّنة ، فإنّ من يبدأ ، الشهود.
وكذا [١] على كون الأحجار صغارا ، ووجهه أيضا ، غير ظاهر.
ويدل على تفضيل
الابتداء بالرجم ، رواية صفوان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال :
إذا أقرّ الزاني المحصن كان أوّل من يرجمه الامام ثم الناس ، فإذا قامت عليه
البيّنة كان أول من يرجمه البيّنة ثم الناس [٢].
ويدل على الدفن
أيضا موثقة أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : تدفن المرأة إلى
وسطها إذا أرادوا ، أن يرجموها ، ويرمي الإمام ثم (يرمي ـ ئل) الناس بعد بأحجار
صغار [٣].
والتأسّي به
صلّى الله عليه وآله ، فانّ المنقول انّه حفر لماعز بن مالك ثم رجم [٥].
ولكن الاخبار
قد عرفت سندها ، واشتمالها على ما لا يجب من ابتداء الامام ، وصغار الأحجار ، وانّ
الفعل مطلقا لا يدل على الوجوب على كلّ حال ، مع انّه ما فعله صلّى الله عليه وآله
ولم يعلم كون ذلك بامره ، ولا بحضوره مع عدم دلالته على الوجوب لو كان ، فتأمّل.