responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 62

.................................................................................................

______________________________________________________

وفيها دلالة على رمي الإمام أوّلا ، ووجوبه غير معلوم ، وسيجي‌ء انّ ذلك فيما إذا ثبت الرجم بالإقرار ، وإذا ثبت بالبيّنة ، فإنّ من يبدأ ، الشهود.

وكذا [١] على كون الأحجار صغارا ، ووجهه أيضا ، غير ظاهر.

ويدل على تفضيل الابتداء بالرجم ، رواية صفوان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا أقرّ الزاني المحصن كان أوّل من يرجمه الامام ثم الناس ، فإذا قامت عليه البيّنة كان أول من يرجمه البيّنة ثم الناس [٢].

ويدل على الدفن أيضا موثقة أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا ، أن يرجموها ، ويرمي الإمام ثم (يرمي ـ ئل) الناس بعد بأحجار صغار [٣].

وهذه مثل الاولى ، ومثلها موثقة سماعة [٤].

والتأسّي به صلّى الله عليه وآله ، فانّ المنقول انّه حفر لماعز بن مالك ثم رجم [٥].

ولكن الاخبار قد عرفت سندها ، واشتمالها على ما لا يجب من ابتداء الامام ، وصغار الأحجار ، وانّ الفعل مطلقا لا يدل على الوجوب على كلّ حال ، مع انّه ما فعله صلّى الله عليه وآله ولم يعلم كون ذلك بامره ، ولا بحضوره مع عدم دلالته على الوجوب لو كان ، فتأمّل.


[١] يعني فيها دلالة على كون الأحجار صغارا.

[٢] الوسائل باب ١٤ حديث ٢ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧٤ وفيه : عن صفوان عمن رواه بدل عن زرارة.

[٣] الوسائل باب ١٤ حديث ١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧٤.

[٤] لاحظ الوسائل باب ١٤ حديث ٣ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧٤.

[٥] سنن أبي داود باب رجم ماعز بن مالك ج ٤ ص ١٥٠ تحت رقم ٤٤٣٥.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست