فان اختار مولى المقتولين [١] قتل القاتل فلا شيء لهما غير ذلك مطلقا ، سواء كان
عبدهما أزيد قيمة كثيرا أم لا ، فإنّ القاتل لا يجني ما فوق نفسه ، وهو ظاهر ، فإن
اختار أحدهما المال ، له ذلك فملك بقدر حصته في المقتول ان كان نصفا فنصف وهكذا ،
فإنّ ولي المقتول المملوك عمدا عدوانا ، مخيّر بين قتل القاتل وبين أخذه عوضا عن
مقتوله.
تدلّ عليه
أخبار كثيرة معتبرة ، ولكن إذا كان المقتول حرّا ، فكذلك إذا كان عبدا ، فتأمّل.
لعلّه لا خلاف
بينهم فيه ، ولأنّه إذا كان له قتله فله إبقاؤه مملوكا له ، لأنه قابل لذلك ،
فتأمّل.
فإن فعل الآخر
كذلك فصار القاتل مشتركا مثل المقتول.
وإن أراد أحد
قتله ، والآخر المال ردّ القاتل على شريكه قيمة ماله في المقتول مساويا أو انقص ،
وان كانت زائدة ، يردّها الى مولاه.
وكذا لو لم
يختر وقتله الشريك ، ولم يرض الآخر ، فله ذلك ، والكلّ واضح ، الحمد لله.
ولو قتل عشرة
أعبد عبد شخص ، فعلى كلّ عبد قاتل عشر الجناية في رقبته ، فلمولى المقتول قتل
الجميع ، لما ثبت من ان لوليّ المقتول قتل جميع القتلة ، ولكن يردّ الى مولى كلّ
عبد ما فضل عن جنايته ، بان يكون قيمته أزيد من عشر قيمة المقتول ، فالفاضل هو
الزائد.
[١] الظاهر ، موليي
المقتول ، بتثنية المولى وافراد المقتول ، كما لا يخفى.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 470