استحق من أولياء الأوّل ، فصار لأولياء الثاني ، فإذا قتل الثالث استحق من
أولياء الثاني ، فصار لأولياء الثالث ، فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث ،
فصار لأولياء الرابع ان شاؤوا قتلوه وان شاؤوا استرقّوه [١].
ولعلّ الأصحاب
حملها على اختيار السابق استرقاقه ، جمعا بينها وبين صحيحة زرارة [٢] المتقدمة ، فإنّها وان كانت في الجراح ولكن يفهم منها
كون القتل كذلك.
على أنّ الاولى
ضعيفة ومخالفة للأصل ، فانّ الأصل عدم الانتقال بنفسه حتى يختار ، وكذا الأصل عدم
خروجه عن ملك الأوّل ودخوله في ملك الثاني وان كان الاعتبار يساعدها ، فتأمّل.
ولو اختار مولى
الأوّل المال لا القصاص ولا الاسترقاق وقبله مولى الجاني وضمنه ، فله ذلك ،
وللثاني القصاص منه من غير ردّ ، مع تساوي قيمة عبده وقيمة الجاني أو انقص ، ومع
الزيادة يردّ على مولاه الزيادة ثم قتله ، وله استرقاقه أيضا ولكن مع الزيادة
يسترق منه ما يقابل قيمة عبده ، وان لم يضمن المال للأوّل ، فإن استرقّه فللثاني
قتله قصاصا ، فان قتله سقط حق الأوّل ، فإن الثاني انما قتل عبده قصاصا فلا شيء
له بعد ذلك ، وان لم يقتله الأوّل ولم يسترقّه حتّى جنى الجناية الثانية صار العبد
الجاني مشتركا بين مولى المقتولين.
وجه الكلّ
ظاهر.
قوله
: «ولو قتل عبدا لاثنين إلخ» لو قتل عبد عبدا مشتركا بين اثنين
[١] الوسائل الباب ٤٥
من أبواب القصاص في النفس الرواية ٣ ج ١٩ ص ٧٧.
[٢] الوسائل الباب ٤٥
من أبواب القصاص في النفس الرواية ١.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 469