في قوله : «ولو
اقتص الرّجل إلخ» أي إذا قطعت المرأة يد رجل واقتصّ منها في يدها ، ثم سرت جنايتها
عليه فمات بها فلوليه القصاص منها في النفس ، ولا ردّ هنا مثل اليهودي ، وأما إذا
طلب الدية منها يأخذها مع التراضي ، ولكن بعد إسقاط دية يد المرأة ، وهي ربع دية
الرّجل.
وجه هذه
المسألة بعينه ما تقدم في مسألة اليهودي وفيها أيضا الإشكال الآتي.
قوله
: «ولو قطع يده ورجله إلخ» إذا قطع شخص يد شخص ورجله قطعا موجبا للقصاص فاقتصّ له
منه ثم سرت جناية المجني عليه حتّى مات ، فلولي الدم هنا القصاص فقط ، وليس له
الدية فإنّه قد استوفى موجب دية تامّة فلا معنى لأخذ الدية ، والّا لزم أخذ
الديتين لقتل نفس واحدة.
هكذا حكم المصنف
في هذه المسائل أوّلا ، ثم قال : «وفي الكلّ إشكال» ينشأ من أنّ للنفس دية والذي
استوفاه من الجاني من قطع اليد في الأوليين واليد والرجل في الأخيرة لمّا وقع
قصاصا حيث وجد من الجاني مقتضاه وموجبه ، فلا عوض له لما ثبت من عدم العوض لما
يؤخذ قصاصا ، بل لا يضمن سرايته أيضا فكيف نفسه.
هذا أحد طرفي
الاشكال وقد تقدم الآخر.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 460