responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 460

ولو اقتصّ الرّجل من يد المرأة ثم سرت جراحته فللولي القصاص ولو طلب الدية أخذ إلّا الرّبع.

ولو قطع يده ورجله فاقتصّ ثم سرت فللوليّ القصاص لا الدية لاستيفاء ما يقوم مقامها.

وفي الكلّ إشكال ينشأ من انّ للنفس دية والمستوفي وقع قصاصا.

______________________________________________________

في قوله : «ولو اقتص الرّجل إلخ» أي إذا قطعت المرأة يد رجل واقتصّ منها في يدها ، ثم سرت جنايتها عليه فمات بها فلوليه القصاص منها في النفس ، ولا ردّ هنا مثل اليهودي ، وأما إذا طلب الدية منها يأخذها مع التراضي ، ولكن بعد إسقاط دية يد المرأة ، وهي ربع دية الرّجل.

وجه هذه المسألة بعينه ما تقدم في مسألة اليهودي وفيها أيضا الإشكال الآتي.

قوله : «ولو قطع يده ورجله إلخ» إذا قطع شخص يد شخص ورجله قطعا موجبا للقصاص فاقتصّ له منه ثم سرت جناية المجني عليه حتّى مات ، فلولي الدم هنا القصاص فقط ، وليس له الدية فإنّه قد استوفى موجب دية تامّة فلا معنى لأخذ الدية ، والّا لزم أخذ الديتين لقتل نفس واحدة.

هكذا حكم المصنف في هذه المسائل أوّلا ، ثم قال : «وفي الكلّ إشكال» ينشأ من أنّ للنفس دية والذي استوفاه من الجاني من قطع اليد في الأوليين واليد والرجل في الأخيرة لمّا وقع قصاصا حيث وجد من الجاني مقتضاه وموجبه ، فلا عوض له لما ثبت من عدم العوض لما يؤخذ قصاصا ، بل لا يضمن سرايته أيضا فكيف نفسه.

هذا أحد طرفي الاشكال وقد تقدم الآخر.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست