responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 459

ولو قطع يهودي فاقتصّ المسلم وسرت جراحته فللولي قتل الذمّي ولو طلب الدّية أخذ إلّا دية يد ذمّي.

______________________________________________________

قوله : «ولو قطع يهودي إلخ» لو قطع يهودي يد مسلم فاقتصّ المسلم منه ، ثم سرى الجناية التي كانت على المسلم ، فلولي المسلم قتل الذمّي قصاصا ، ولا ردّ ، لأن النفس بالنفس.

على أنّه ان قتل مقطوع اليد فقتل كذلك ، وان قتل صحيحها فقتل مقطوعها ، ولكن بعد القصاص فكأنه قتل الصحيح بالصحيح ، وهو ظاهر ، ومعلوم ممّا قبله أيضا.

وكأنّه ذكره لقوله : «ولو طلب إلخ» أي لو طلب ولي الدم المسلم الدية من اليهودي فله ذلك ، ولكن يسقط دية يد ذمّي لانه (لان ـ ظ) جناية الذمّي بعد السراية صارت نفسا فقصاص اليد منه وقع في غير محلّه [١] فله عوضها ، وهو دية يد الذمي ، ثمّ يأخذ تتمة دية المسلم الكاملة ، وفيه إشكال سيجي‌ء.

واعلم أنّه لا خصوصية له باليهودي ، فإنّه في المسلم أيضا كذلك ، بل لو ذكر قوله : «ولو طلب» بعد قوله : «في النفس» الذي قبيل هذا لكفى في فهم هذه المسألة.

ثم ان ظاهر هذا الكلام انّ للولي أخذ الدية عن الذمي وان لم يرض هو ، وما تقرّر ان مقتضى القتل العمد مطلقا هو القصاص ، ينافي هذا ، إلّا ان يكون الذمي خارجا عنه عنده هنا ، وهو بعيد.

ويمكن أنّه ترك اشتراطه برضا اليهودي للظهور والثبوت ، فإنّه قد تقرر أنّ أخذ الدية إنّما يكون في القتل العمد مع التراضي ، ولهذا ترك هذا القيد فيما بعده أيضا.


[١] في بعض النسخ المخطوطة زاد بعد قوله : «في غير محله» : «فيسقط دية يد الذمي» ولم يذكر جملة : «فله عوضها وهو دية يد الذمي» ولعلّه الأصح.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست