قوله
: «ولو قطع يهودي إلخ» لو قطع يهودي يد مسلم فاقتصّ المسلم منه ، ثم سرى الجناية التي كانت على
المسلم ، فلولي المسلم قتل الذمّي قصاصا ، ولا ردّ ، لأن النفس بالنفس.
على أنّه ان
قتل مقطوع اليد فقتل كذلك ، وان قتل صحيحها فقتل مقطوعها ، ولكن بعد القصاص فكأنه
قتل الصحيح بالصحيح ، وهو ظاهر ، ومعلوم ممّا قبله أيضا.
وكأنّه ذكره
لقوله : «ولو طلب إلخ» أي لو طلب ولي الدم المسلم الدية من اليهودي فله ذلك ، ولكن
يسقط دية يد ذمّي لانه (لان ـ ظ) جناية الذمّي بعد السراية صارت نفسا فقصاص اليد
منه وقع في غير محلّه [١] فله عوضها ، وهو دية يد الذمي ، ثمّ يأخذ تتمة دية
المسلم الكاملة ، وفيه إشكال سيجيء.
واعلم أنّه لا
خصوصية له باليهودي ، فإنّه في المسلم أيضا كذلك ، بل لو ذكر قوله : «ولو طلب» بعد
قوله : «في النفس» الذي قبيل هذا لكفى في فهم هذه المسألة.
ثم ان ظاهر هذا
الكلام انّ للولي أخذ الدية عن الذمي وان لم يرض هو ، وما تقرّر ان مقتضى القتل
العمد مطلقا هو القصاص ، ينافي هذا ، إلّا ان يكون الذمي خارجا عنه عنده هنا ، وهو
بعيد.
ويمكن أنّه ترك
اشتراطه برضا اليهودي للظهور والثبوت ، فإنّه قد تقرر أنّ أخذ الدية إنّما يكون في
القتل العمد مع التراضي ، ولهذا ترك هذا القيد فيما بعده أيضا.
[١] في بعض النسخ
المخطوطة زاد بعد قوله : «في غير محله» : «فيسقط دية يد الذمي» ولم يذكر جملة : «فله
عوضها وهو دية يد الذمي» ولعلّه الأصح.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 459