responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 456

ولو قتل المرأة أخذ العبد ان لم نزد قيمته على النّصف أو قدر النّصف.

وان قتل العبد ولم تزد قيمته على النصف أخذ من المرأة ديتها ، وان زادت ردّت المرأة الزيادة ، ما لم تتجاوز دية الحرّ ، فان نقصت فالتمام للولي.

ويقدّم الردّ على الاستيفاء.

______________________________________________________

والاخبار ، بل الإجماع ، فتأمّل.

فإن قتلهما ، فلا ردّ للمرأة فإنّ جنايتها نصف وديتها نصف ، وأمّا للعبد فإن لم تكن قيمته زائدة على نصف الدية فلا ردّ أيضا وان زادت فيردّ الزائد على مولاه ما لم يتجاوز عن نصف الدية ، وهو ظاهر.

ولو قتل المرأة أخذ العبد كلّه ، إن لم يزد قيمته على النصف ، ويأخذ قدر نصف الدية منه ، فيكون مشتركا بينه وبين مولاه بأن يكون مقدار نصف الدية له والباقي للمولى ، فإن كان قيمته ديته فيكون مشتركا بالنصف.

وإن كان أقل فبالنسبة والزائد لا اعتبار به.

ولو قتل العبد ولم تزد قيمته على النصف أخذ من المرأة ديتها فإنّها نصف دية الحرّ وهي جنايتها.

وإن زاد قيمته على النصف ردّت المرأة الزائدة على مولاه ما لم تتجاوز عن دية الحرّ ، فإن ساوته فلا شي‌ء لولي الدّم ، وان نقصت عنه فتعطي المرأة الزائدة على النصف المولى وتتمة ديتها فعلى ولي الدم.

قوله : «ويقدّم إلخ» يجب تقديم الردّ على الاستيفاء ، بمعنى أنّه ليس لصاحب الحق ان يستوفي قبل الردّ إلى صاحبه وله أن يمتنع من التسليم للاستيفاء قبله ، وأمّا إذا رضي فيجوز قتله ، فيجب أوّلا ان يردّ على من يريد قتله أو على وليّه

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست