responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 455

وان قتل العبد ولم تزد قيمته على النّصف أخذ من الحرّ نصف الدّية مع التراضي ، وإن زادت أعاد الحرّ على مولاه الزيادة ، فإن كملت الدّية ، والّا أخذ الوليّ التّمام.

ولو قتله عبد وامرأة فقتلهما الولي فلا ردّ ان لم تتجاوز قيمة العبد النصف ، والّا ردّ الزائد على مولاه ان لم تتجاوز دية الحرّ.

______________________________________________________

وان قتل العبد ، فان لم تكن قيمته زائدة على نصف دية الحرّ ، فصار هو عوض جنايته ، سواء كان مساويا أو ناقصا ، إذ لا يجني الجاني أكثر من نفسه ، ولهذا لو قتلت امرأة رجلا ، أو عبد قيمته ادنى شي‌ء حرّا ، ليس عليهما الّا قتلهما ، فلا شي‌ء للوليّ الّا قتلهما.

وتدلّ عليه الاخبار ، وكأنه مجمع عليه أيضا ، وأخذ من الحرّ نصف الدية مع التراضي ، والّا يقتله ويردّ عليه نصفها بناء على المشهور وان كانت قيمته دية أو زائدة ردّ الحرّ الشريك على مولى العبد المقتول نصف الدية ، ولا شي‌ء لوليّ الدم وان كانت ناقصة عن الدية يعطيه لولي الدم والكلّ واضح ، الحمد لله.

وزائدة على نصفها مثل ان تكون القيمة ثلث الدية فيردّ الحرّ على مولاه ، الزائد على نصف الدية وما يكمل به نصف الدية.

ولو قتل الحرّ عبد وامرأة ، للولي قتلهما ، وما يدلّ على قتلهما كثير ، يعلم مما تقدم أيضا.

ولا ينافي «الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ»[١] ذلك لانّ الظاهر انّ مفهومه ليس بمراد ، فإنه مفهوم لقب ، وان قيل : انه صفة وسلم اعتبارها ، فيقال : انها متروكة بالمنطوق ، من الإجماع والاخبار.

وليس عدم قتل الحرّ بالعبد باعتبار مفهوم «الْحُرُّ بِالْحُرِّ»[٢] بل بالاعتبار


[١] البقرة : ١٧٨.

[٢] البقرة : ١٧٨.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست