اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 455
وان قتل العبد
ولم تزد قيمته على النّصف أخذ من الحرّ نصف الدّية مع التراضي ، وإن زادت أعاد
الحرّ على مولاه الزيادة ، فإن كملت الدّية ، والّا أخذ الوليّ التّمام.
ولو قتله عبد
وامرأة فقتلهما الولي فلا ردّ ان لم تتجاوز قيمة العبد النصف ، والّا ردّ الزائد
على مولاه ان لم تتجاوز دية الحرّ.
وان قتل العبد
، فان لم تكن قيمته زائدة على نصف دية الحرّ ، فصار هو عوض جنايته ، سواء كان
مساويا أو ناقصا ، إذ لا يجني الجاني أكثر من نفسه ، ولهذا لو قتلت امرأة رجلا ،
أو عبد قيمته ادنى شيء حرّا ، ليس عليهما الّا قتلهما ، فلا شيء للوليّ الّا
قتلهما.
وتدلّ عليه
الاخبار ، وكأنه مجمع عليه أيضا ، وأخذ من الحرّ نصف الدية مع التراضي ، والّا
يقتله ويردّ عليه نصفها بناء على المشهور وان كانت قيمته دية أو زائدة ردّ الحرّ
الشريك على مولى العبد المقتول نصف الدية ، ولا شيء لوليّ الدم وان كانت ناقصة عن
الدية يعطيه لولي الدم والكلّ واضح ، الحمد لله.
وزائدة على
نصفها مثل ان تكون القيمة ثلث الدية فيردّ الحرّ على مولاه ، الزائد على نصف الدية
وما يكمل به نصف الدية.
ولو قتل الحرّ
عبد وامرأة ، للولي قتلهما ، وما يدلّ على قتلهما كثير ، يعلم مما تقدم أيضا.
ولا ينافي «الْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ»[١] ذلك لانّ الظاهر انّ مفهومه ليس بمراد ، فإنه مفهوم لقب
، وان قيل : انه صفة وسلم اعتبارها ، فيقال : انها متروكة بالمنطوق ، من الإجماع
والاخبار.
وليس عدم قتل
الحرّ بالعبد باعتبار مفهوم «الْحُرُّ بِالْحُرِّ»[٢] بل بالاعتبار