responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 446

وتدخل دية الطرف في دية النفس مع اتحاد الجاني.

______________________________________________________

ضربة واحدة ضرب عنقه ولم يقتص منه [١].

فيها اشتراك محمّد بن قيس ، لعله لا يضرّ ، فتأمّل ، هذا مع اتحاد الجاني.

وأمّا مع تعدده فتعدد القصاص وموجب الجنايتين ظاهر.

قوله : «وتدخل دية الطرف إلخ» قد ادّعى إجماعنا في الشرائع على دخول دية الطرف في دية النفس مع اتّحاد الجاني.

الظاهر أنّ المراد بالطرف مطلق الجرح الموجب للدية.

هذا مع اتحاد الضرب الموجب لدية الجرح والقتل.

وكذا مع تعددهما مع تقارب زمانهما بأن يكونا في مجلس واحد أو متعدد بحيث يكون أحدهما قريبا من الآخر ، غير بعيد.

أمّا بعد زمانهما مثل كون أحدهما في سنة والآخر بعد سنة أو سنتين ، فمشكل.

على أنّ الدليل العقلي لعدم التداخل في القصاص جار هنا ولا يمكن أن يقال : ما ثبت مستقرا موجب الأوّل حتّى يعلم أنّه لم يقتله ، إذ مثله جار في القصاص أيضا.

إلّا ان يقال : يجوز القصاص في الطرف بمقتضى الأوّل ، ولا يمكن عوضه ، إذ بعد تجويز القصاص لا معنى للقصاص بخلاف الدية ، فإنّه يمكن تجويزها ثم أخذ عوضه كما في المتعدد حين جوازها ، فتأمّل.

ويمكن عدم التداخل فيما ان استوفى مقتضى الأوّل في القصاص والدية ، وإلّا فالتداخل ، كما قيل ذلك في الكفّارات وأمثالها ، فتذكّر.

ويفهم من تقرير الاحتمالات في مسألة الصيد ـ إذا جرحه شخص فنقص


[١] الوسائل الباب ٥١ من أبواب القصاص في النفس الرواية ١ ج ١٩ ص ٨٢.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست